٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أجنب الرجل في ثوبه، فرأى فيه (١) أثرا؛ فليغسله، وإن لم ير فيه أثرا؛ فلينضحه (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) [أ، خ]: (فيها). (٢) مضطرب، وأخرجه عبد الرزاق (١٤٥١).
٩٠٣ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: قال رجل من الحي لأبي ميسرة: إني أجنب في ثوبي، فانظر فلا أرى شيئًا؟ قال: إذا اغتسلت؛ فتلفف به وأنت رطب؛ فإن ذلك يجزئك.
٩٠٤ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن طلحة (بن عبد اللَّه) (١) بن عوف عن أبي هريرة أنه كان يقول في الجنابة في الثوب: إن رأيت أثره؛ فاغسله، (وإن) (٢) علمت أن قد أصابه ثم خفي عليك؛ فاغسل الثوب، وإن شككت فلم تدر أصاب الثوب أم لا؛ فانضحه (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [خ]. (٢) في [أ، خ]: (فإن). (٣) صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤١) والبيهقي ٢/ ٤٠٦، والطحاوي ١/ ٥٢.
٩٠٥ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إن خفي (عليه) (١) مكانه، وعلم أنه قد أصابه؛ غسل الثوب كله (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، خ]: (عليك). (٢) رجاله ثقات؛ يحتمل عدم السماع من سعيد لأيوب، أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٣) وابن المنذر (٧٣٠) والبيهقي ٦/ ٤٠٢، ومسدد كما في المطالب (٨٤).
٩٠٦ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه (عن زبيد بن الصلت) (١) أن عمر بن الخطاب غسل ما رأى، ونضح ما لم ير، وأعاد بعد ما أضحى متمكنا (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [خ]: (عائذ بن نصيب). (٢) صحيح، أخرجه الطحاوي ١/ ٥٢.
٩٠٧ - حدثنا وكيع عن السري (١) بن يحيى عن عبد الكريم بن رشيد عن أنس في رجل أجنب في ثوبه، فلم ير أثره؛ قال: يغسله كله. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) زيادة في [أ، د، هـ]: (عن الحسن).
٩٠٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب -في (الجنابة) (١) في الثوب- قال: إن رأيته؛ فاغسله، وإن (ضللت) (٢)؛ فانضح. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ]: (في جنابة). (٢) في [أ، جـ، خ]: (ظلت).
٩٠٩ - حدثنا عبد الوهاب عن أيوب (عن) (١) محمد: في الرجل تصيب ثوبه الجنابة، ثم تخفى عليه؟ قال: اغسله أجمع. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، جـ، خ، ك، هـ]: (بن).
٩١٢ - حدثنا محبوب القواريري عن مالك بن حبيب عن سالم قال: سأله رجل فقال: إني احتلمت في ثوبي؟ قال: اغسله قال: خفي علي؟ قال: (رشه) (١) بالماء. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، ط، هـ]: (انضحه).
٩١٤ - حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا سعيد ابن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: قلت يا رسول اللَّه، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال:"إنما يكفيك كف من ماء تنضح به (١) ثوبك حيث ترى أنه أصاب" (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، جـ، خ، د، هـ]: زيادة (من). (٢) حسن؛ لحال ابن إسحاق، أخرجه أحمد (١٥٩٧٣) وابن ماجة (٥٠٦) والترمذي (١١٥) وأبو داود (٢١٠) وابن خزيمة (٢٩١) وابن حبان (١١٠٣).
٩١٥ - حدثنا شريك عن سالم قال: قلت لسعيد بن جبير: إني أحتلم في ثوبي؟ قال: إن وجدته؟ فاغسله، وإلا فخل طريقه. قال: قلت: أطرحه وألبس ثوبا غيره؟ قال: إنك لكثير الملاحف.
٩١٦ - حدثنا ابن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم في الجنابة في الثوب قال: إن رأيته، فاغسله، وإن لم تره، فدعه ولا تنضحه بالماء؛ فإن النضح لا يزيده إلا قذرا. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ، خ، هـ]: (علية).