٩١٦ - حدثنا ابن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم في الجنابة في الثوب قال: إن رأيته، فاغسله، وإن لم تره، فدعه ولا تنضحه بالماء؛ فإن النضح لا يزيده إلا قذرا.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ، خ، هـ]: (علية).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ، خ، هـ]: (علية).
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الْجَنَابَةِ قَالَ:" إِنْ رَأَيْتَهُ فَاغْسِلْهُ وَإِنْ لَمْ تَرَهُ فَدَعْهُ وَلَا تَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ فَإِنَّ النَّضْحَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا قَذَرًا"