٧٨٧ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: سألت الزهري) (١) عن الرجل تصيبه الجنابة ومعه (ماء يكفيه) (٢) للوضوء؟ قال: يتيمم، وقال عبدة بن أبي لبابة، يتوضأ (ويتيمم) (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ]: مكرر.
(٢) في [جـ، خ]: (ما يكفيه).
(٣) في [خ]: (أو يتيمم).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ]: مكرر.
(٢) في [جـ، خ]: (ما يكفيه).
(٣) في [خ]: (أو يتيمم).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ:" سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةَ وَمَعَهُ مَاءٌ يَكْفِيهِ لِلْوُضُوءِ" قَالَ:" يَتَيَمَّمُ" . وَقَالَ عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ:" يَتَوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ"