٧٨٨ - حدثنا محمد بن أبي عدي (عن) (١) أشعث عن الحسن قال: إذا أجنب (الرجل) (٢)، وليس معه من الماء قدر ما يغتسل به. قال: يتيمم.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ].
(٢) سقط من: [أ، خ، جـ، د، هـ].
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ].
(٢) سقط من: [أ، خ، جـ، د، هـ].
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " إِذَا أَجْنَبَ وَلَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ قَالَ: يَتَيَمَّمُ"