1. سنن نسائي --- كتاب المزارعة --- باب : ذكر الاحاديث المختلفة في النهى عن كراء الارض بالثلث والربع واختلاف الفاظ الناقلين للخبر [سنن نسائي]
رواة الحديث: جابر بن عبد الله الانصاري (2069)، عمرو بن دينار الجمحي (6123)، محمد بن مسلم بن سس (7271)، سريج بن النعمان الجوهري (3219)، محمد بن عامر المصيصي (7042)، حديث ... حکم البانی: صحيح لغيره... اخبرني محمد بن عامر ، قال : حدثنا سريج ، قال : حدثنا محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر ، قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة . جمع سفيان بن عيينة الحديثين ، فقال : عن ابن عمر , وجابر . ... (ص/ح)
2. سنن نسائي --- كتاب الزكاة --- باب : زكاة الغنم [سنن نسائي]
رواة الحديث: ابو بكر الصديق (4945)، انس بن مالك الانصاري (720)، ثمامة بن عبد الله الانصاري (2050)، حماد بن سلمة البصري (2492)، سريج بن النعمان الجوهري (3219)، عبيد الله بن فضالة النسائي (5427)، حديث ... حکم البانی: صحيح... اخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي ، قال : انبانا شريح بن النعمان ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن عبد الله بن انس بن مالك ، عن انس بن مالك ، ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له : ان هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه ، فيما دون خمس وعشرين من الإبل ، في خمس ذود شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ، ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستة وثلاثين ، ففيها بنت لبون إلى خمس واربعين ، فإذا بلغت ستة واربعين ، ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإذا بلغت إحدى وستين ، ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإذا بلغت ستة وسبعين ، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ، ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل اربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، فإذا تباين اسنان الإبل في فرائض الصدقات ، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له او عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده إلا جذعة ، فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده ، وعنده ابنة لبون ، فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له او عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون ، وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون ، وليست عنده بنت لبون ، وعنده بنت مخاض ، فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له او عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض ، وليست عنده إلا ابن لبون ذكر ، فإنه يقبل منه وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا اربعة من الإبل ، فليس فيها شيء إلا ان يشاء ربها ، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت اربعين ، ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ، ففيها ...
|