● سنن أبي داود | 3617 | إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها « صحیح البخاری/ الشہادات 24 (2674)، (تحفة الأشراف: 14698)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/317)، وقد أخرجہ: سنن النسائی/ الکبری (6001) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح¤ أصله عند البخاري (2574) بغير ھذا اللفظ |
● صحيفة همام بن منبه | 97 | إذا أكره الاثنان على اليمين فاستحباها فأسهم بينهما «صحيح بخاري، كتاب الشهادات، باب إذا تسارع قوم فى اليمين، رقم: 2674 - سنن أبو داؤد، كتاب الأقضية، باب الرجلين يدعيان شيئا وليس لهما بينة، رقم: 3616، حدثنا أحمد بن حنبل، وسلمة بن شبيب، قالا: حدثنا عبدالرزاق: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: .... وذكر أن رواية سلمة: ”إذا أكره“ - مسند أحمد 89/16، رقم: 100/8194 - سنن الكبرىٰ، كتاب الدعوىٰ والبينات، باب المتداعيين يتنازعان المال: 255/10 - مصنف عبدالرزاق، باب الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة: 279/8 - شرح السنة، كتاب الإمارة والقضاء، باب إذا توجه اليمين على جماعة بقرع بينهم: 109/10.» |