● جامع الترمذي | 631 | من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه «تفرد بہ المؤلف ( تحفة الأشراف : 6731) (صحیح) (سند میں عبدالرحمن بن زید بن اسلم ضعیف راوی ہے، لیکن متابعات وشواہد کی بنا پر یہ حدیث صحیح ہے، دیکھئے اگلی حدیث اور مولف کا کلام، نیز ملاحظہ ہو: الإرواء 787، وتراجع الألبانی 503)»قال الشيخ زبير علي زئي: (631) إسناده ضعيف جدًا ¤ عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : ضعيف (تق:3865) وقال الھيثمي :والأكثر على تضعيفه (مجمع الزوائد 21/1 وقال ابن الملقن: ضعفه الجمھور (خلاصه البدر المنير:11) وقال الحاكم : ”روي عن أبيه أحاديث موضوعة ، لا يخفى على من تأملھا من أھل الصنعة أن الحمل فيھا عليه“ (المدخل إلى الصحيح ص 154) فھو ضعيف جدًا فيما يرويه عن أبيه وللحديث شواھد ضعيفة ۔ وكان ابن عمر يقول : لا تجب في مال زكوة حتي يحول عليه الحول (الموطا 246/1 ح 584) وسنده صحيح وانظر سنن الترمذي (632) |
● بلوغ المرام | 489 | من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول «أخرجه أبوداود، الزكاة، باب في زكاة السائمة، حديث:1573، وحديث ابن عمر أخرجه الترمذي، الزكاة، حديث:631 وسنده ضعيف- في سند أبي داود أبو إسحاق وعنعن، وفي سند الترمذي عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف.» |