● سنن النسائى الصغرى | 781 | يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم في الهجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنا ولا تؤم الرجل في سلطانه ولا تقعد على تكرمته إلا أن يأذن لك «صحیح مسلم/المساجد 53 (673)، سنن ابی داود/الصلاة 61 (582، 583، 584)، سنن الترمذی/الصلاة 60 (235)، الأدب 24 (2772)، سنن ابن ماجہ/إقامة 46 (980)، (تحفة الأشراف: 9976)، مسند احمد 4/118، 121، 122، 5/272، ویأتی عند المؤلف برقم: 784 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● صحيح مسلم | 1534 | يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 1532 | يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● جامع الترمذي | 235 | يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه «صحیح مسلم/المساجد 53 (673) ، سنن ابی داود/ الصلاة 61 (582) ، سنن النسائی/الإمامة 3 (781) ، و6 (784) ، سنن ابن ماجہ/الإقامة 46 (980) ، ( تحفة الأشراف : 9976) ، مسند احمد (4/118، 121، 122) ، ویأتي في الأدب 24 (برقم: 2772) (صحیح)» |
● سنن أبي داود | 582 | يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه « صحیح مسلم/المساجد 53 (673)، سنن الترمذی/الصلاة 62 (235)، سنن النسائی/الإمامة 3، (781)، 6 (784)، سنن ابن ماجہ/إقامة الصلاة 46 (980)، (تحفة الأشراف: 9976)، وقد أخرجہ: مسند احمد (4/ 118، 121، 122) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم (673) |
● سنن ابن ماجه | 980 | يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانت الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذن أو بإذنه « صحیح مسلم/المساجد 53 ( 673 ) ، سنن ابی داود/الصلاة 61 ( 582 ، 583 ، 584 ) ، سنن الترمذی/الصلاة60 ( 235 ) ، سنن النسائی/الإمامة 3 ( 781 ) ، 6 ( 784 ) ، ( تحفة الأشراف : 9976 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 4/118 ، 121 ، 122 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● مسندالحميدي | 462 | يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، ولا يؤم رجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه « إسناده صحيح وأخرجه مسلم فى «صحيحه» برقم: 673، وابن الجارود فى «المنتقى» برقم: 338، وابن خزيمة فى «صحيحه» برقم: 1507، 1516، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 2127، 2133، 2144، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 893، 894، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 779، 782، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 857، 860، وأبو داود فى «سننه» برقم: 582، والترمذي فى «جامعه» برقم: 235، 2772، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 980، وأحمد فى «مسنده» برقم: 17337، وابن أبى شيبة فى «مصنفه» برقم: 3470» |