● جامع الترمذي | 1152 | لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام «تفرد بہ المؤلف ( تحفة الأشراف : 18285) (صحیح)» |
● بلوغ المرام | 970 | لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام «أخرجه الترمذي، الرضاع، باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين، حديث:1152، والحاكم: لم أجده، وابن حبان(الموارد)، حديث:1250.» |