سنن نسائی حدیث نمبر 5544 کی تخریج
   صحيح البخاري2464
الخمر قد حرمت قال فقال لي أبو طلحة اخرج فأهرقها فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   جامع الترمذي1293
أهرق الخمر واكسر الدنان
«تفرد بہ المؤلف ( تحفة الأشراف : 3772) (حسن)»
   سنن أبي داود3673
الخمر قد حرمت
« صحیح البخاری/المظالم 21 (2464)، تفسیر سورة المائدة 10 (4617)، 11 (4620)، الأشربة 2 (5580)، 3 (5582)، 11 (5583)، 12 (5584)، أخبارالآحاد 1 (7253)، صحیح مسلم/الأشربة 1 ( 1980)، (تحفة الأشراف: 292)، وقد أخرجہ: سنن النسائی/الأشربة 2 (5543)، موطا امام مالک/الأشربة 5 (12)، مسند احمد (2/183، 189، 227) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (4620) صحيح مسلم (1980)
   سنن النسائى الصغرى5424
حرمت الخمر حين حرمت وإنه لشرابهم البسر والتمر
«انظر حدیث رقم: 5403 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرى5544
حرمت الخمر وأنا قائم عليهم أسقيهم من فضيخ لهم فقالوا اكفأها فكفأتها
«صحیح مسلم/الٔئشربة 1 (180)، (تحفة الأشراف: 1190) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
   سنن النسائى الصغرى5545
حرمت الخمر وإن عامة خمورهم يومئذ الفضيخ
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 714) (صحیح الإسناد)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
   مسندالحميدي1244
حرمت الخمر
«إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2464، 4617، 4620، 5580، 5582، 5583، 5584، 5600، 5622، 7253، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1980، 1981، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4945، 5352، 5361، 5362، 5363، 5364، 5380، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: ، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 5032، 5033، 5034، 6764، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3673، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2134، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 11668، 17422، 17423، 17424، 17446، 17447، 17448، 17449، 17547، والدارقطني فى «سننه» برقم: 4305، وأحمد فى «مسنده» برقم: 13067، 13086، وأبو يعلى فى «مسنده» برقم: 3008، 3042، 3361»

https://islamicurdubooks.com/ 2005-2024 islamicurdubooks@gmail.com No Copyright Notice.
Please feel free to download and use them as you would like.
Acknowledgement / a link to https://islamicurdubooks.com will be appreciated.