سنن نسائی حدیث نمبر 4938 کی تخریج
   صحيح البخاري6790
تقطع يد السارق في ربع دينار
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري6789
تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري6792
يد السارق لم تقطع على عهد النبي إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري6791
تقطع اليد في ربع دينار
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري6794
لم تقطع يد سارق على عهد النبي في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح مسلم4398
يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلم4401
لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلم4402
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلم4400
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلم4404
لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   جامع الترمذي1445
يقطع في ربع دينار فصاعدا
«صحیح البخاری/الحدود 13 (6789) ، صحیح مسلم/الحدود 1 (1684) ، سنن ابی داود/ الحدود 11 (4383) ، سنن النسائی/قطع السارق 9 (4922) ، سنن ابن ماجہ/الحدود 22 (2585) ، ( تحفة الأشراف : 17920) ، وط/الحدود 7 (24) ، و مسند احمد (6/36، 80، 81، 104، 163، 249، 252) ، سنن الدارمی/الحدو 4 (2346) (صحیح)»
   سنن أبي داود4383
يقطع في ربع دينار فصاعدا
« صحیح البخاری/الحدود 13 (6789)، صحیح مسلم/الحدود 1 (1684)، سنن الترمذی/الحدود 16 (1445)، سنن النسائی/قطع السارق 7 (4920)، سنن ابن ماجہ/الحدود 22 (2585)، (تحفة الأشراف: 17920)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/الحدود 7 (23)، مسند احمد (6/36، 80، 81، 104، 163، 249، 252)، سنن الدارمی/الحدود 4 (2346) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (6789) صحيح مسلم (1684)
   سنن أبي داود4384
تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
« صحیح البخاری/ الحدود 13 (6790)، صحیح مسلم/ الحدود 1 (1684)، سنن النسائی/ قطع السارق 7 (4621)، (تحفة الأشراف: 16695)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/ الحدود 7 (24)، دی/ الحدود 4 (2346) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (6790) صحيح مسلم (1684)
   سنن النسائى الصغرى4927
تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
«انظر حدیث رقم: 4926 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن النسائى الصغرى4935
يقطع يد السارق في ثمن المجن
«صحیح البخاری/الحدود 14 (6791)، (تحفة الأشراف: 17916) (حسن صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري
   سنن النسائى الصغرى4918
قطع رسول الله في ربع دينار
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 16422) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
   سنن النسائى الصغرى4919
لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا
«صحیح البخاری/الحدود 14 (6790)، صحیح مسلم/الحدود 1 (1683)، سنن ابی داود/الحدود 11 (4384)، (تحفة الأشراف: 16695) (منکر) (اس کے راوی ’’خالد‘‘ حافظہ کے ضعیف ہیں، اور ان کی یہ روایت پچھلی اور اگلی صحیح روایات کے خلاف ہے)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده حسن
   سنن النسائى الصغرى4921
تقطع يد السارق في ربع دينار
«انظر حدیث رقم: 4919 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرى4922
تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
«انظر حدیث رقم: 4920 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرى4923
تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
«انظر حدیث رقم: 4918 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرى4923
تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
«انظر حدیث رقم: 4918 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرى4932
لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
«صحیح مسلم/الحدود 1 (1683)، (تحفة الأشراف: 17951) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
   سنن النسائى الصغرى4940
لا تقطع يد السارق فيما دون المجن قيل لعائشة ما ثمن المجن قالت ربع دينار
«انظر ما قبلہ (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرى4936
يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا
«انظر حدیث رقم: 4935 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرى4937
لا تقطع اليد إلا في ربع دينار
«انظر حدیث رقم: 4935 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرى4938
تقطع اليد في المجن
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 17996) (صحیح) (اس کی سند میں ایک راوی مبہم ہے، لیکن پچھلی سن دوں سے یہ صحیح لغیرہ ہے)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
   سنن النسائى الصغرى4941
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 16367) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
   سنن النسائى الصغرى4925
يقطع في ربع دينار فصاعدا
«انظر حدیث رقم: 4920 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرى4942
لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه
«انظر ما قبلہ وحدیث سلیمان بن یسار انظر حدیث رقم: 4939 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرى4943
لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه
«انظر حدیث رقم: 4939 (صحیح) (یہ اثر مرفوع حدیث کے مخالف ہے)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ
   سنن النسائى الصغرى4927
تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
«انظر حدیث رقم: 4926 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن ابن ماجه2585
لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا
«صحیح البخاری/الحدود 14 ( 6789 ) ، صحیح مسلم/الحدود 1 ( 1684 ) ، سنن ابی داود/الحدود 11 ( 4383 ) ، سنن الترمذی/الحدود 16 ( 1445 ) ، سنن النسائی/قطع السارق 7 ( 4920 ) ، ( تحفة الأشراف : 17920 ) ، و قد أخرجہ : موطا امام مالک/الحدود 7 ( 23 ) ، مسند احمد ( 6/36 ، 80 ، 81 ، 104 ، 163 ، 249 ، 252 ) ، سنن الدارمی/الحدود 4 ( 2346 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   موطا امام مالك رواية ابن القاسم529
القطع فى ربع دينار فصاعدا
«499- الموطأ (رواية يحييٰي بن يحييٰي 832/2 ح 1619 ، ك 41 ب 7 ح 24) التمهيد 380/23 ، الاستذكار : 1547 ، و أخرجه النسائي (79/8 ح 4931) من حديث مالك به وله حكم المرفوع وللحديث شواهد عند البخاري (6791) ومسلم (1684) وغيرهما .»
قال الشيخ زبير علي زئي:
سنده صحيح
   بلوغ المرام1053
‏‏‏‏تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
«أخرجه البخاري، الحدود، باب قول الله تعالي: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾، حديث:6789، ومسلم، الحدود، باب حد السرقة ونصابها، حديث:1684، وأحمد:6 /80.»
   المعجم الصغير للطبراني914
القطع فى ربع دينار فصاعدا
«صحيح ، أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 6789، 6790، 6791 ، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1684، ومالك فى «الموطأ» برقم: 1565، 1566، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4455، 4459، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 8231، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4931 ، 4932 ، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 7361، 7362، وأبو داود فى «سننه» برقم: 4383، 4384، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1445، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2346، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2585، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 17253، والدارقطني فى «سننه» برقم: 3416، وأحمد فى «مسنده» برقم: 24712، والحميدي فى «مسنده» برقم: 281، 282، والطبراني فى «الأوسط» برقم: 329، 330، 1023، والطبراني فى «الصغير» برقم: 6، 446»
   المعجم الصغير للطبراني924
القطع فى ربع دينار فصاعدا
«صحيح ، أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 6789، 6790، 6791 ، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1684، ومالك فى «الموطأ» برقم: 1565، 1566، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4455، 4459، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 8231، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4931 ، 4932 ، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 7361، 7362، وأبو داود فى «سننه» برقم: 4383، 4384، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1445، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2346، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2585، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 17253، والدارقطني فى «سننه» برقم: 3416، وأحمد فى «مسنده» برقم: 24712، والحميدي فى «مسنده» برقم: 281، 282، والطبراني فى «الأوسط» برقم: 329، 330، 1023، والطبراني فى «الصغير» برقم: 6، 446»
   مسندالحميدي281
القطع في ربع دينار فصاعدا
«إسناده صحيح والحديث متفق عليه ،وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 6789، 6790، 6791، 6792، 6792 م، 6793، 6794، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1684، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4455، 4459، 4460، 4462، 4464، 4465، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 8231، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4929، برقم: 4930، 4931، 4932، وأبو داود فى «سننه» برقم: 4383، 4384، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1445، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2346، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2585، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 17253، 17254، وأبو يعلى فى «مسنده» برقم: 2342، 4379، 4411، 4554، 4836»

https://islamicurdubooks.com/ 2005-2024 islamicurdubooks@gmail.com No Copyright Notice.
Please feel free to download and use them as you would like.
Acknowledgement / a link to https://islamicurdubooks.com will be appreciated.