● صحيح البخاري | 6790 | تقطع يد السارق في ربع دينار «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 6789 | تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 6792 | يد السارق لم تقطع على عهد النبي إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 6791 | تقطع اليد في ربع دينار «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 6794 | لم تقطع يد سارق على عهد النبي في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 4398 | يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 4401 | لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 4402 | لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 4400 | لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 4404 | لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● جامع الترمذي | 1445 | يقطع في ربع دينار فصاعدا «صحیح البخاری/الحدود 13 (6789) ، صحیح مسلم/الحدود 1 (1684) ، سنن ابی داود/ الحدود 11 (4383) ، سنن النسائی/قطع السارق 9 (4922) ، سنن ابن ماجہ/الحدود 22 (2585) ، ( تحفة الأشراف : 17920) ، وط/الحدود 7 (24) ، و مسند احمد (6/36، 80، 81، 104، 163، 249، 252) ، سنن الدارمی/الحدو 4 (2346) (صحیح)» |
● سنن أبي داود | 4383 | يقطع في ربع دينار فصاعدا « صحیح البخاری/الحدود 13 (6789)، صحیح مسلم/الحدود 1 (1684)، سنن الترمذی/الحدود 16 (1445)، سنن النسائی/قطع السارق 7 (4920)، سنن ابن ماجہ/الحدود 22 (2585)، (تحفة الأشراف: 17920)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/الحدود 7 (23)، مسند احمد (6/36، 80، 81، 104، 163، 249، 252)، سنن الدارمی/الحدود 4 (2346) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (6789) صحيح مسلم (1684) |
● سنن أبي داود | 4384 | تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا « صحیح البخاری/ الحدود 13 (6790)، صحیح مسلم/ الحدود 1 (1684)، سنن النسائی/ قطع السارق 7 (4621)، (تحفة الأشراف: 16695)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/ الحدود 7 (24)، دی/ الحدود 4 (2346) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (6790) صحيح مسلم (1684) |
● سنن النسائى الصغرى | 4927 | تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا «انظر حدیث رقم: 4926 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | 4935 | يقطع يد السارق في ثمن المجن «صحیح البخاری/الحدود 14 (6791)، (تحفة الأشراف: 17916) (حسن صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري |
● سنن النسائى الصغرى | 4918 | قطع رسول الله في ربع دينار «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 16422) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | 4919 | لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا «صحیح البخاری/الحدود 14 (6790)، صحیح مسلم/الحدود 1 (1683)، سنن ابی داود/الحدود 11 (4384)، (تحفة الأشراف: 16695) (منکر) (اس کے راوی ’’خالد‘‘ حافظہ کے ضعیف ہیں، اور ان کی یہ روایت پچھلی اور اگلی صحیح روایات کے خلاف ہے)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4921 | تقطع يد السارق في ربع دينار «انظر حدیث رقم: 4919 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4922 | تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا «انظر حدیث رقم: 4920 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4923 | تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا «انظر حدیث رقم: 4918 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4923 | تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا «انظر حدیث رقم: 4918 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4932 | لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا «صحیح مسلم/الحدود 1 (1683)، (تحفة الأشراف: 17951) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● سنن النسائى الصغرى | 4940 | لا تقطع يد السارق فيما دون المجن قيل لعائشة ما ثمن المجن قالت ربع دينار «انظر ما قبلہ (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4936 | يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا «انظر حدیث رقم: 4935 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4937 | لا تقطع اليد إلا في ربع دينار «انظر حدیث رقم: 4935 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4938 | تقطع اليد في المجن «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 17996) (صحیح) (اس کی سند میں ایک راوی مبہم ہے، لیکن پچھلی سن دوں سے یہ صحیح لغیرہ ہے)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | 4941 | لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 16367) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | 4925 | يقطع في ربع دينار فصاعدا «انظر حدیث رقم: 4920 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4942 | لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه «انظر ما قبلہ وحدیث سلیمان بن یسار انظر حدیث رقم: 4939 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4943 | لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه «انظر حدیث رقم: 4939 (صحیح) (یہ اثر مرفوع حدیث کے مخالف ہے)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ |
● سنن النسائى الصغرى | 4927 | تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا «انظر حدیث رقم: 4926 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن ابن ماجه | 2585 | لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا «صحیح البخاری/الحدود 14 ( 6789 ) ، صحیح مسلم/الحدود 1 ( 1684 ) ، سنن ابی داود/الحدود 11 ( 4383 ) ، سنن الترمذی/الحدود 16 ( 1445 ) ، سنن النسائی/قطع السارق 7 ( 4920 ) ، ( تحفة الأشراف : 17920 ) ، و قد أخرجہ : موطا امام مالک/الحدود 7 ( 23 ) ، مسند احمد ( 6/36 ، 80 ، 81 ، 104 ، 163 ، 249 ، 252 ) ، سنن الدارمی/الحدود 4 ( 2346 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● موطا امام مالك رواية ابن القاسم | 529 | القطع فى ربع دينار فصاعدا «499- الموطأ (رواية يحييٰي بن يحييٰي 832/2 ح 1619 ، ك 41 ب 7 ح 24) التمهيد 380/23 ، الاستذكار : 1547 ، و أخرجه النسائي (79/8 ح 4931) من حديث مالك به وله حكم المرفوع وللحديث شواهد عند البخاري (6791) ومسلم (1684) وغيرهما .»قال الشيخ زبير علي زئي: سنده صحيح |
● بلوغ المرام | 1053 | تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا «أخرجه البخاري، الحدود، باب قول الله تعالي: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾، حديث:6789، ومسلم، الحدود، باب حد السرقة ونصابها، حديث:1684، وأحمد:6 /80.» |
● المعجم الصغير للطبراني | 914 | القطع فى ربع دينار فصاعدا «صحيح ، أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 6789، 6790، 6791 ، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1684، ومالك فى «الموطأ» برقم: 1565، 1566، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4455، 4459، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 8231، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4931 ، 4932 ، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 7361، 7362، وأبو داود فى «سننه» برقم: 4383، 4384، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1445، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2346، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2585، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 17253، والدارقطني فى «سننه» برقم: 3416، وأحمد فى «مسنده» برقم: 24712، والحميدي فى «مسنده» برقم: 281، 282، والطبراني فى «الأوسط» برقم: 329، 330، 1023، والطبراني فى «الصغير» برقم: 6، 446» |
● المعجم الصغير للطبراني | 924 | القطع فى ربع دينار فصاعدا «صحيح ، أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 6789، 6790، 6791 ، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1684، ومالك فى «الموطأ» برقم: 1565، 1566، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4455، 4459، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 8231، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4931 ، 4932 ، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 7361، 7362، وأبو داود فى «سننه» برقم: 4383، 4384، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1445، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2346، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2585، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 17253، والدارقطني فى «سننه» برقم: 3416، وأحمد فى «مسنده» برقم: 24712، والحميدي فى «مسنده» برقم: 281، 282، والطبراني فى «الأوسط» برقم: 329، 330، 1023، والطبراني فى «الصغير» برقم: 6، 446» |
● مسندالحميدي | 281 | القطع في ربع دينار فصاعدا «إسناده صحيح والحديث متفق عليه ،وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 6789، 6790، 6791، 6792، 6792 م، 6793، 6794، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1684، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4455، 4459، 4460، 4462، 4464، 4465، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 8231، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4929، برقم: 4930، 4931، 4932، وأبو داود فى «سننه» برقم: 4383، 4384، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1445، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2346، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2585، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 17253، 17254، وأبو يعلى فى «مسنده» برقم: 2342، 4379، 4411، 4554، 4836» |
● صحيح البخاري | 6790 | تقطع يد السارق في ربع دينار «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 6789 | تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 6792 | يد السارق لم تقطع على عهد النبي إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 6791 | تقطع اليد في ربع دينار «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 6794 | لم تقطع يد سارق على عهد النبي في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 4398 | يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 4401 | لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 4402 | لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 4400 | لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 4404 | لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● جامع الترمذي | 1445 | يقطع في ربع دينار فصاعدا «صحیح البخاری/الحدود 13 (6789) ، صحیح مسلم/الحدود 1 (1684) ، سنن ابی داود/ الحدود 11 (4383) ، سنن النسائی/قطع السارق 9 (4922) ، سنن ابن ماجہ/الحدود 22 (2585) ، ( تحفة الأشراف : 17920) ، وط/الحدود 7 (24) ، و مسند احمد (6/36، 80، 81، 104، 163، 249، 252) ، سنن الدارمی/الحدو 4 (2346) (صحیح)» |
● سنن أبي داود | 4383 | يقطع في ربع دينار فصاعدا « صحیح البخاری/الحدود 13 (6789)، صحیح مسلم/الحدود 1 (1684)، سنن الترمذی/الحدود 16 (1445)، سنن النسائی/قطع السارق 7 (4920)، سنن ابن ماجہ/الحدود 22 (2585)، (تحفة الأشراف: 17920)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/الحدود 7 (23)، مسند احمد (6/36، 80، 81، 104، 163، 249، 252)، سنن الدارمی/الحدود 4 (2346) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (6789) صحيح مسلم (1684) |
● سنن أبي داود | 4384 | تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا « صحیح البخاری/ الحدود 13 (6790)، صحیح مسلم/ الحدود 1 (1684)، سنن النسائی/ قطع السارق 7 (4621)، (تحفة الأشراف: 16695)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/ الحدود 7 (24)، دی/ الحدود 4 (2346) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (6790) صحيح مسلم (1684) |
● سنن النسائى الصغرى | 4927 | تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا «انظر حدیث رقم: 4926 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | 4935 | يقطع يد السارق في ثمن المجن «صحیح البخاری/الحدود 14 (6791)، (تحفة الأشراف: 17916) (حسن صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري |
● سنن النسائى الصغرى | 4918 | قطع رسول الله في ربع دينار «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 16422) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | 4919 | لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا «صحیح البخاری/الحدود 14 (6790)، صحیح مسلم/الحدود 1 (1683)، سنن ابی داود/الحدود 11 (4384)، (تحفة الأشراف: 16695) (منکر) (اس کے راوی ’’خالد‘‘ حافظہ کے ضعیف ہیں، اور ان کی یہ روایت پچھلی اور اگلی صحیح روایات کے خلاف ہے)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4921 | تقطع يد السارق في ربع دينار «انظر حدیث رقم: 4919 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4922 | تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا «انظر حدیث رقم: 4920 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4923 | تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا «انظر حدیث رقم: 4918 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4923 | تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا «انظر حدیث رقم: 4918 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4932 | لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا «صحیح مسلم/الحدود 1 (1683)، (تحفة الأشراف: 17951) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● سنن النسائى الصغرى | 4940 | لا تقطع يد السارق فيما دون المجن قيل لعائشة ما ثمن المجن قالت ربع دينار «انظر ما قبلہ (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4936 | يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا «انظر حدیث رقم: 4935 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4937 | لا تقطع اليد إلا في ربع دينار «انظر حدیث رقم: 4935 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4938 | تقطع اليد في المجن «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 17996) (صحیح) (اس کی سند میں ایک راوی مبہم ہے، لیکن پچھلی سن دوں سے یہ صحیح لغیرہ ہے)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | 4941 | لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 16367) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | 4925 | يقطع في ربع دينار فصاعدا «انظر حدیث رقم: 4920 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4942 | لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه «انظر ما قبلہ وحدیث سلیمان بن یسار انظر حدیث رقم: 4939 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4943 | لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه «انظر حدیث رقم: 4939 (صحیح) (یہ اثر مرفوع حدیث کے مخالف ہے)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ |
● سنن النسائى الصغرى | 4927 | تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا «انظر حدیث رقم: 4926 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن ابن ماجه | 2585 | لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا «صحیح البخاری/الحدود 14 ( 6789 ) ، صحیح مسلم/الحدود 1 ( 1684 ) ، سنن ابی داود/الحدود 11 ( 4383 ) ، سنن الترمذی/الحدود 16 ( 1445 ) ، سنن النسائی/قطع السارق 7 ( 4920 ) ، ( تحفة الأشراف : 17920 ) ، و قد أخرجہ : موطا امام مالک/الحدود 7 ( 23 ) ، مسند احمد ( 6/36 ، 80 ، 81 ، 104 ، 163 ، 249 ، 252 ) ، سنن الدارمی/الحدود 4 ( 2346 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● موطا امام مالك رواية ابن القاسم | 529 | القطع فى ربع دينار فصاعدا «499- الموطأ (رواية يحييٰي بن يحييٰي 832/2 ح 1619 ، ك 41 ب 7 ح 24) التمهيد 380/23 ، الاستذكار : 1547 ، و أخرجه النسائي (79/8 ح 4931) من حديث مالك به وله حكم المرفوع وللحديث شواهد عند البخاري (6791) ومسلم (1684) وغيرهما .»قال الشيخ زبير علي زئي: سنده صحيح |
● بلوغ المرام | 1053 | تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا «أخرجه البخاري، الحدود، باب قول الله تعالي: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾، حديث:6789، ومسلم، الحدود، باب حد السرقة ونصابها، حديث:1684، وأحمد:6 /80.» |
● المعجم الصغير للطبراني | 914 | القطع فى ربع دينار فصاعدا «صحيح ، أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 6789، 6790، 6791 ، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1684، ومالك فى «الموطأ» برقم: 1565، 1566، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4455، 4459، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 8231، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4931 ، 4932 ، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 7361، 7362، وأبو داود فى «سننه» برقم: 4383، 4384، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1445، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2346، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2585، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 17253، والدارقطني فى «سننه» برقم: 3416، وأحمد فى «مسنده» برقم: 24712، والحميدي فى «مسنده» برقم: 281، 282، والطبراني فى «الأوسط» برقم: 329، 330، 1023، والطبراني فى «الصغير» برقم: 6، 446» |
● المعجم الصغير للطبراني | 924 | القطع فى ربع دينار فصاعدا «صحيح ، أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 6789، 6790، 6791 ، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1684، ومالك فى «الموطأ» برقم: 1565، 1566، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4455، 4459، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 8231، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4931 ، 4932 ، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 7361، 7362، وأبو داود فى «سننه» برقم: 4383، 4384، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1445، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2346، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2585، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 17253، والدارقطني فى «سننه» برقم: 3416، وأحمد فى «مسنده» برقم: 24712، والحميدي فى «مسنده» برقم: 281، 282، والطبراني فى «الأوسط» برقم: 329، 330، 1023، والطبراني فى «الصغير» برقم: 6، 446» |
● مسندالحميدي | 281 | القطع في ربع دينار فصاعدا «إسناده صحيح والحديث متفق عليه ،وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 6789، 6790، 6791، 6792، 6792 م، 6793، 6794، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1684، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4455، 4459، 4460، 4462، 4464، 4465، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 8231، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4929، برقم: 4930، 4931، 4932، وأبو داود فى «سننه» برقم: 4383، 4384، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1445، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2346، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2585، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 17253، 17254، وأبو يعلى فى «مسنده» برقم: 2342، 4379، 4411، 4554، 4836» |