● سنن أبي داود | 4542 | قيمة الدية على عهد رسول الله ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله فقام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل « تفرد بہ أبو داود، انظر ما قبلہ، (تحفة الأشراف: 8688) (حسن) »قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن¤ مشكوة المصابيح (3498) |
● سنن أبي داود | 4541 | من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكر « سنن الترمذی/االدیات 1 (1387)، سنن ابن ماجہ/الدیات 4 (2626)، (تحفة الأشراف: 8708)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/183، 184، 185، 186، 217، 224) (حسن) »قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن¤ أخرجه النسائي (4805 وسنده حسن) وابن ماجه (2630 وسنده حسن) |
● سنن ابن ماجه | 2630 | من قتل خطأ فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق يقومها على أزمان الإبل إذا غلت رفع ثمنها وإذا هانت نقص من ثمنها على نحو الزمان «سنن ابی داود/الدیات 4 ( 4506 ) ، سنن النسائی/القسامة 27 ( 4805 ) ، ( تحفة الأشراف : 8709 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 2/183 ، 217 ، 224 ) ( حسن ) » قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4805 | من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكور يقومها على أهل القرى أربع مائة دينار أو عدلها من الورق يقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من قيمت «سنن ابی داود/الدیات 18 (4541)، سنن ابن ماجہ/الدیات 6 (2630)، (تحفة الأشراف: 8709، 8710)، مسند احمد (2/183، 217، 224) (حسن)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن |
● سنن ابن ماجه | 2647 | يعقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثوا منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها إن قتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قاتلها « تفرد بہ ابن ماجہ ، ( تحفة الأ شراف : 8715 ، ) ، وقد أخرجہ : سنن النسائی/القسامة 30 ( 4809 ) ( حسن ) » قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4805 | العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم فما فضل فللعصبة «سنن ابی داود/الدیات 18 (4541)، سنن ابن ماجہ/الدیات 6 (2630)، (تحفة الأشراف: 8709، 8710)، مسند احمد (2/183، 217، 224) (حسن)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4805 | يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منه شيئا «سنن ابی داود/الدیات 18 (4541)، سنن ابن ماجہ/الدیات 6 (2630)، (تحفة الأشراف: 8709، 8710)، مسند احمد (2/183، 217، 224) (حسن)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن |
● سنن ابن ماجه | 2647 | يعقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثوا منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها إن قتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قاتلها « تفرد بہ ابن ماجہ ، ( تحفة الأ شراف : 8715 ، ) ، وقد أخرجہ : سنن النسائی/القسامة 30 ( 4809 ) ( حسن ) » قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4805 | العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم فما فضل فللعصبة «سنن ابی داود/الدیات 18 (4541)، سنن ابن ماجہ/الدیات 6 (2630)، (تحفة الأشراف: 8709، 8710)، مسند احمد (2/183، 217، 224) (حسن)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4805 | يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منه شيئا «سنن ابی داود/الدیات 18 (4541)، سنن ابن ماجہ/الدیات 6 (2630)، (تحفة الأشراف: 8709، 8710)، مسند احمد (2/183، 217، 224) (حسن)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن |