● سنن النسائى الصغرى | 4737 | الآيات التي في المائدة التي قالها الله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقسطين إنما نزلت في الدية بين النضير وبين قريظة وذلك أن قتلى النضير كان لهم شرف يودون الدية كاملة وأن بني قريظة كانوا يودون نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله فأنزل الله ذلك فيهم ف «سنن ابی داود/الأقضیة 10 (3591)، (تحفة الأشراف: 6074)، مسند احمد (1/363) (حسن، صحیح الإسناد)»قال الشيخ زبير علي زئي: ضعيف، إسناده ضعيف، ابو داود (3591) انوار الصحيفه، صفحه نمبر 356 |
● سنن أبي داود | 3591 | كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة فسوى رسول الله بينهم « سنن النسائی/القسامة 5 (4737)، (تحفة الأشراف: 6074)، وقد أخرجہ: مسند احمد (1/363) (حسن) »قال الشيخ زبير علي زئي: ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ نسائي (4737)¤ داود بن الحصين عن عكرمة : منكر¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 128 |