● صحيح البخاري | 2144 | المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه نهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3806 | نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● سنن النسائى الصغرى | 4516 | بيعتين عن الملامسة والمنابذة «صحیح البخاری/البیوع 63 (2147)، الإستئذان 42 (6284)، سنن ابی داود/البیوع 25 (3377، 3378)، سنن ابن ماجہ/التجارات 12 (2170)، (تحفة الأشراف: 4154)، ویأتي عند المؤلف بأرقام: 4519، 5343) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري |
● سنن النسائى الصغرى | 4515 | الملامسة المنابذة في البيع «انظر ما قبلہ (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4514 | نهى عن الملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر إليه «صحیح البخاری/البیوع 63 (2144)، اللباس 20 (5820)، 21(5822)، صحیح مسلم/البیوع 1 (1512)، سنن ابی داود/البیوع 25 (3379)، (تحفة الأشراف: 4087)، مسند احمد (3/6، 59، 66، 68، 71، 95)، ویأتی عند المؤلف بأرقام: 4518 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن النسائى الصغرى | 4518 | الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه المنابذة والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه «انظر حدیث رقم: 4514 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4519 | بيعتين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب يعني البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع «انظر حدیث رقم: 4516 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري |
● سنن ابن ماجه | 2170 | نهى عن الملامسة المنابذة « صحیح البخاری/البیوع 62 ( 2144 ) ، 63 ( 2147 ) ، اللباس 20 ( 5820 ) ، الاستئذان 42 ( 6284 ) ، صحیح مسلم/البیوع 1 ( 1512 ) ، سنن ابی داود/البیوع 24 ( 4519 ) ، سنن النسائی/البیوع 24 ( 4524 ) ، 25 ( 4527 ) ، ( تحفة الأشراف : 4154 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 3/6 ، 59 ، 66 ، 67 ، 71 ، 95 ) ، سنن الدارمی/البیوع 28 ( 2604 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري |