● صحيح البخاري | 2161 | نهينا أن يبيع حاضر لباد «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3828 | نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● سنن أبي داود | 3440 | لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه « سنن النسائی/البیوع 15 (4497)، (تحفة الأشراف: 525، 1454)، حدیث حفص بن عمر قد أخرجہ: صحیح البخاری/البیوع 70 (2161)، صحیح مسلم/البیوع 6 (1523)، وحدیث زہیر بن حرب قد أخرجہ (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح¤ رواه البخاري (2161) ومسلم (1523) |
● سنن النسائى الصغرى | 4497 | نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه «سنن ابی داود/البیوع 47 (3440)، (تحفة الأشراف: 525) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | 4499 | نهينا أن يبيع حاضر لباد «انظر ما قبلہ (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | 4498 | نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه «صحیح البخاری/البیوع 70 (2161)، صحیح مسلم/البیوع 6 (1523)، سنن ابی داود/البیوع 47 (3440م)، (تحفة الأشراف: 525، 1454) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |