● سنن النسائى الصغرى | 3518 | أتي علي بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي «سنن ابی داود/الطلاق32 (2270)، سنن ابن ماجہ/الأحکام20 (2348)، (تحفة الأشراف: 3670) مسند احمد (4/473) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن ابن ماجه | 2348 | أتي علي بن أبي طالب وهو باليمن في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد فقالا لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد فقالا لا فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم وألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجع « سنن ابی داود/الطلاق 32 ( 2270 ) ، سنن النسائی/الطلاق 50 ( 3518 ) ، ( تحفة الأشراف : 3670 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 4/373 ، 474 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |