سنن نسائی حدیث نمبر 2668 کی تخریج
   صحيح البخاري5806
لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري5803
لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري5805
لا تلبسوا القميص السراويل العمائم البرانس الخفاف
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري366
لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري5794
لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري134
لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران إن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري1838
لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري1542
لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري1842
لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس إن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح مسلم2791
لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلم2792
لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   جامع الترمذي833
لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس لا تنتقب المرأة الحرام لا تلبس القفازين
«صحیح البخاری/جزاء الصید 13 (1838) ، سنن ابی داود/ المناسک 32 (1825) ، سنن النسائی/الحج 28 (2677) ، ( تحفة الأشراف : 8275) ، مسند احمد (2/119) (صحیح) وأخرجہ کل من: صحیح البخاری/العلم 53 (134) ، والصلاة 9 (396) ، والحج 21 (1542) ، وجزاء الصید 15 (1842) ، واللباس 8 (5794) ، و13 (5803) ، و14 (5805) ، و15 (5806) ، و34 (5847) ، و37 (5852) ، سنن ابن ماجہ/المناسک 19 (2929) ، موطا امام مالک/الحج 3 (8) ، مسند احمد (2/4، 8، 29، 32، 34، 41، 54، 56، 59، 65، 77) ، سنن الدارمی/الحج 9 (1839) من غیر الطریق۔»
   سنن أبي داود1823
لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
« صحیح البخاری/العلم 53 (134)، والصلاة 9 (366)، والحج 21 (1542)، وجزاء الصید 13 (1838)، 15(1842)، واللباس 8 (5794)، 13 (5803)، 15 (5806)، صحیح مسلم/الحج 1 (1177)، سنن النسائی/الحج 28 (2668)، (تحفة الأشراف: 6817، 8325)، وقد أخرجہ: سنن الترمذی/الحج 18 (833)، سنن ابن ماجہ/المناسک 19 (2929)، موطا امام مالک/الحج 3(8)، 4 (9)، مسند احمد (2/4، 8، 22، 29، 32، 34، 41، 54، 56، 59، 63، 65، 77، 119)، سنن الدارمی/المناسک 9 (1839) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (5806) صحيح مسلم (1177)
   سنن النسائى الصغرى2682
لا تلبسوا القمص ولا السراويلات لا الخفاف إلا أن يكون رجل له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس لا تنتقب المرأة الحرام لا تلبس القفازين
«صحیح البخاری/الصید 13 (1838م)، تعلیقًا، (تحفة الأشراف: 7470) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن النسائى الصغرى2675
لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس
«انظر حدیث رقم: 2667 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرى2668
لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا خفين إلا لمن لا يجد نعلين فإن لم يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
«صحیح البخاری/اللباس 15 (5806)، صحیح مسلم/الحج 1 (1177)، سنن ابی داود/المناسک 32 (1823)، (تحفة الأشراف: 6817) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   سنن النسائى الصغرى2676
لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران
«تفرد بہ النسائي، (تحفة الأشراف: 8245)، مسند احمد (2/77)، سنن الدارمی/المناسک 9 (1839) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن النسائى الصغرى2670
لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس
«صحیح البخاری/الحج 21 (1542)، اللباس 13 (5803)، صحیح مسلم/الحج 1 (1177)، سنن ابی داود/المناسک 32 (1824)، سنن ابن ماجہ/الحج 20 (2932)، (تحفة الأشراف: 8325)، موطا امام مالک/الحج 3 (8)، 4 (9)، مسند احمد (2/63، سنن الدارمی/المناسک 9 (1841)، ویأتي عند المؤلف برقم: 2675) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   سنن النسائى الصغرى2671
لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفين إلا أن لا يكون لأحدكم نعلان فليقطعهما أسفل من الكعبين ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران
«تفرد بہ النسائي، (تحفة الأشراف: 8215)، مسند احمد (2/54) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن النسائى الصغرى2679
لا تلبسوا في الإحرام القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف
«تفرد بہ النسائي، (تحفة الأشراف: 8136) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن النسائى الصغرى2677
لا تلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا تجد نعلين فإن لم تجد النعلين فما دون الكعبين
«صحیح البخاری/اللباس 8 (5794)، (تحفة الأشراف: 7535)، مسند احمد (2/4، 65) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن النسائى الصغرى2678
لا تلبس القميص العمائم البرانس السراويل
«تفرد بہ النسائي، (تحفة الأشراف: 7749)، مسند احمد (2/3، 29)، ویأتي برقم: 2681 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن النسائى الصغرى2674
لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين
«صحیح البخاری/الصید 13 (1838)، سنن ابی داود/المناسک 32 (1825)، سنن الترمذی/الحج 18 (833)، (تحفة الأشراف: 8275)، مسند احمد (2/119) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري
   سنن ابن ماجه2929
لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس
«صحیح البخاری/العلم 53 ( 134 ) ، الصلاة 9 ( 366 ) ، الحج 21 ( 1542 ) ، جزاء الصید 13 ( 1838 ) ، 15 ( 1842 ) ، اللباس 8 ( 5794 ) ، 13 ( 5803 ) ، 15 ( 5806 ) ، صحیح مسلم/الحج 1 ( 1177 ) ، سنن ابی داود/المناسک 32 ( 1824 ) ، سنن الترمذی/الحج 18 ( 833 ) ، سنن النسائی/الحج 30 ( 2670 ) ، ( تحفة الأشراف : 8325 ) ، موطا امام مالک/الحج 4 ( 9 ) ، مسند احمد ( 2/4 ، 8 ، 22 ، 29 ، 32 ، 34 ، 41 ، 54 ، 56 ، 58 ، 63 ، 65 ، 177 ، 119 ) ، سنن الدارمی/المناسک 9 ( 1839 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   موطا امام مالك رواية ابن القاسم315
لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الاخفاف
«219- متفق عليه ، الموطأ (رواية يحييٰ بن يحييٰ 324/1، 325 ح 724 ، ك 20 ب 3 ح 8 ، وعنده : ولا الخفاف) التمهيد 103/15 ، الاستذكار :673 ، و أخرجه البخاري (1542) ومسلم (1177) من حديث مالك به.»
قال الشيخ زبير علي زئي:
سنده صحيح
   بلوغ المرام596
‏‏‏‏لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس
«أخرجه البخاري، الحج، باب مالا يلبس المحرم من الثياب، حديث:1542، ومسلم، الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه، حديث:1177.»
   مسندالحميدي639
لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه زعفران، ولا ورس، ولا خفين، إلا لمن لم يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين
«إسناده صحيح وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 134، 366، 1542، 1838، 1842، 5794، 5802، 5805، 5806، 5847، 5852، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1177، ومالك فى «الموطأ» برقم: 1160، 1163 ، 1175، وابن حبان فى «صحيحه»برقم: 3761، 3782، 3784، 3787، 3788، 3955، 3956، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 2665، 2666 ، وأبو داود فى «سننه» برقم: 1823، 1826، 1827، والترمذي فى «جامعه» برقم: 833، والدارمي فى «مسنده» برقم: 1839، برقم: 1841، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2929، 2930، 2932، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 1369، 9131، وأحمد فى «مسنده» ، برقم: 4540»
   سنن النسائى الصغرى2682
لا تلبسوا القمص ولا السراويلات لا الخفاف إلا أن يكون رجل له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس لا تنتقب المرأة الحرام لا تلبس القفازين
«صحیح البخاری/الصید 13 (1838م)، تعلیقًا، (تحفة الأشراف: 7470) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن النسائى الصغرى2675
لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس
«انظر حدیث رقم: 2667 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرى2668
لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا خفين إلا لمن لا يجد نعلين فإن لم يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
«صحیح البخاری/اللباس 15 (5806)، صحیح مسلم/الحج 1 (1177)، سنن ابی داود/المناسک 32 (1823)، (تحفة الأشراف: 6817) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   سنن النسائى الصغرى2676
لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران
«تفرد بہ النسائي، (تحفة الأشراف: 8245)، مسند احمد (2/77)، سنن الدارمی/المناسک 9 (1839) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن النسائى الصغرى2670
لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس
«صحیح البخاری/الحج 21 (1542)، اللباس 13 (5803)، صحیح مسلم/الحج 1 (1177)، سنن ابی داود/المناسک 32 (1824)، سنن ابن ماجہ/الحج 20 (2932)، (تحفة الأشراف: 8325)، موطا امام مالک/الحج 3 (8)، 4 (9)، مسند احمد (2/63، سنن الدارمی/المناسک 9 (1841)، ویأتي عند المؤلف برقم: 2675) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   سنن النسائى الصغرى2671
لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفين إلا أن لا يكون لأحدكم نعلان فليقطعهما أسفل من الكعبين ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران
«تفرد بہ النسائي، (تحفة الأشراف: 8215)، مسند احمد (2/54) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن النسائى الصغرى2679
لا تلبسوا في الإحرام القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف
«تفرد بہ النسائي، (تحفة الأشراف: 8136) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن النسائى الصغرى2677
لا تلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا تجد نعلين فإن لم تجد النعلين فما دون الكعبين
«صحیح البخاری/اللباس 8 (5794)، (تحفة الأشراف: 7535)، مسند احمد (2/4، 65) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن النسائى الصغرى2678
لا تلبس القميص العمائم البرانس السراويل
«تفرد بہ النسائي، (تحفة الأشراف: 7749)، مسند احمد (2/3، 29)، ویأتي برقم: 2681 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن النسائى الصغرى2674
لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين
«صحیح البخاری/الصید 13 (1838)، سنن ابی داود/المناسک 32 (1825)، سنن الترمذی/الحج 18 (833)، (تحفة الأشراف: 8275)، مسند احمد (2/119) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري
   صحيح البخاري134
لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران إن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري366
لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   جامع الترمذي833
لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس لا تنتقب المرأة الحرام لا تلبس القفازين
«صحیح البخاری/جزاء الصید 13 (1838) ، سنن ابی داود/ المناسک 32 (1825) ، سنن النسائی/الحج 28 (2677) ، ( تحفة الأشراف : 8275) ، مسند احمد (2/119) (صحیح) وأخرجہ کل من: صحیح البخاری/العلم 53 (134) ، والصلاة 9 (396) ، والحج 21 (1542) ، وجزاء الصید 15 (1842) ، واللباس 8 (5794) ، و13 (5803) ، و14 (5805) ، و15 (5806) ، و34 (5847) ، و37 (5852) ، سنن ابن ماجہ/المناسک 19 (2929) ، موطا امام مالک/الحج 3 (8) ، مسند احمد (2/4، 8، 29، 32، 34، 41، 54، 56، 59، 65، 77) ، سنن الدارمی/الحج 9 (1839) من غیر الطریق۔»
   صحيح مسلم2791
لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلم2792
لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   سنن أبي داود1823
لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
« صحیح البخاری/العلم 53 (134)، والصلاة 9 (366)، والحج 21 (1542)، وجزاء الصید 13 (1838)، 15(1842)، واللباس 8 (5794)، 13 (5803)، 15 (5806)، صحیح مسلم/الحج 1 (1177)، سنن النسائی/الحج 28 (2668)، (تحفة الأشراف: 6817، 8325)، وقد أخرجہ: سنن الترمذی/الحج 18 (833)، سنن ابن ماجہ/المناسک 19 (2929)، موطا امام مالک/الحج 3(8)، 4 (9)، مسند احمد (2/4، 8، 22، 29، 32، 34، 41، 54، 56، 59، 63، 65، 77، 119)، سنن الدارمی/المناسک 9 (1839) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (5806) صحيح مسلم (1177)
   صحيح البخاري1542
لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري1838
لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري1842
لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس إن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   سنن ابن ماجه2929
لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس
«صحیح البخاری/العلم 53 ( 134 ) ، الصلاة 9 ( 366 ) ، الحج 21 ( 1542 ) ، جزاء الصید 13 ( 1838 ) ، 15 ( 1842 ) ، اللباس 8 ( 5794 ) ، 13 ( 5803 ) ، 15 ( 5806 ) ، صحیح مسلم/الحج 1 ( 1177 ) ، سنن ابی داود/المناسک 32 ( 1824 ) ، سنن الترمذی/الحج 18 ( 833 ) ، سنن النسائی/الحج 30 ( 2670 ) ، ( تحفة الأشراف : 8325 ) ، موطا امام مالک/الحج 4 ( 9 ) ، مسند احمد ( 2/4 ، 8 ، 22 ، 29 ، 32 ، 34 ، 41 ، 54 ، 56 ، 58 ، 63 ، 65 ، 177 ، 119 ) ، سنن الدارمی/المناسک 9 ( 1839 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   صحيح البخاري5794
لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري5803
لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري5805
لا تلبسوا القميص السراويل العمائم البرانس الخفاف
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري5806
لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»

https://islamicurdubooks.com/ 2005-2024 islamicurdubooks@gmail.com No Copyright Notice.
Please feel free to download and use them as you would like.
Acknowledgement / a link to https://islamicurdubooks.com will be appreciated.