● جامع الترمذي | 948 | من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا «سنن ابن ماجہ/المناسک 39 (2975) ، ( تحفة الأشراف : 8029) (صحیح)» |
● سنن ابن ماجه | 2975 | من أحرم بالحج والعمرة كفى طواف واحد ولم يحل حتى يقضي حجه ويحل منهما جميعا «سنن الترمذی/الحج 102 ( 948 ) ، ( تحفة الأشراف : 8029 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 2/67 ) ، سنن الدارمی/النسک 29 ( 1886 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |