● سنن ابن ماجه | 2389 | لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبا قالت نعم فبعث رسول الله إلى كعب بن مالك زوجها فقال هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها فقال نعم فقبله رسول الله منها «تفرد بہ ابن ماجہ ، ( تحفة الأشراف : 15831 ، ومصباح الزجاجة : 837 ) ( صحیح ) » ( سند میں عبد اللہ بن یحییٰ مجہول ہیں ، لیکن دوسرے شواہد کی بناء پر حدیث صحیح ہے ، ملاحظہ ہو : سلسلة الاحادیث الصحیحة ، للالبانی : 775 )قال الشيخ زبير علي زئي: ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ عبد اللّٰه بن يحيي وأبوه: مجھولان (تقريب:3701،7681)¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 465 |