● سنن أبي داود | 3616 | رجلين اختصما في متاع إلى النبي ليس لواحد منهما بينة فقال النبي استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها « سنن ابن ماجہ/الأحکام 11 (2329)، (تحفة الأشراف: 14662)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/489، 524) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ ابن ماجه (2329،2346)¤ قتادة وسعيد بن أبي عروبة مدلسان وعنعنا¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 128 |
● سنن ابن ماجه | 2346 | رجلين تدارءا في بيع ليس لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله أن يستهما على اليمين أحبا ذلك أم كرها « سنن ابی داود/الأقضیة 22 ( 3616 ) وأنظر حدیث رقم : ( 2329 ) ، ( تحفة الأشراف : 14662 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 2/489 ، 524 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: ضعيف¤ ضعيف¤ انظر الحديث السابق (2329)¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 463 |
● سنن ابن ماجه | 2329 | رجلين ادعيا دابة ولم يكن بينهما بينة فأمرهما النبي أن يستهما على اليمين « سنن ابی داود/الأقضیة 22 ( 3616 ، 3617 ) ، ( تحفة الأشراف : 14662 ) ، وقد أخرجہ : صحیح البخاری/الشہادات 24 ( 2674 ) ، مسند احمد ( 2/489 ، 524 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ سنن أبي داود (3616) والحديث الآتي (2346)¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 462 |