● سنن ابن ماجه | 1501 | ما أباح لنا رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر في شيء ما أباحوا في الصلاة على الميت « تفرد بہ ابن ماجہ ، ( تحفة الأشراف : 2678 ، ومصباح الزجاجة : 533 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 3/357 ) ضعیف ) » ( اس میں حجاج بن أرطاہ ضعیف اور مدلس ہیں ، اور روایت عنعنہ سے کی ہے )قال الشيخ زبير علي زئي: ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ حجاج بن أرطاة وأبو الزبير عنعنا¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 432 |