● سنن أبي داود | 1 | إذا ذهب المذهب أبعد «سنن الترمذي/الطهارة (20)، سنن النسائي/الطهارة (17)، سنن ابن ماجه/الطهارة (331)، (تحفة الأشراف: 11540)، وقد أخرجه: مسند احمد (4/244)، سنن الدارمي/الطهارة 4 (686) (حسن صحيح)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن¤ محمد بن عمرو بن علقمة الليثي: وثقه الجمهور |
● جامع الترمذي | 20 | أتى النبي حاجته فأبعد في المذهب «سنن ابی داود/ الطہارة (1) سنن النسائی/الطہارة 16 (17) سنن ابن ماجہ/الطہارة 22 (331) سنن ابی داود/ الطہارة 4 (686) ( تحفة الأشراف : 7540) مسند احمد (4/244) (صحیح)» |
● سنن ابن ماجه | 331 | إذا ذهب المذهب أبعد «سنن ابی داود/الطہارة 1 ( 1 ) ، سنن الترمذی/الطہارة 16 ( 20 ) ، سنن النسائی/الطہارة 16 ( 17 ) ، ( تحفة الأشراف : 11540 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 4/244 ) ، سنن الدارمی/الطہارة 4 ( 686 ) ( حسن صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن |
● صحيح ابن خزيمة | 50 | إذا ذهب المذهب أبعد «اسناده صحيح: صحيح ابي داود 1 ، الصحيحه: 1159 ، سنن النسائي: كتاب الطهارة ، باب الابعاد عند ارادة الحاجة ، رقم الحديث: 17 ، سنن ابي داوٗد: 1 ، سنن ابن ماجه: 31 ، والترمذي: رقم: 20 ، واحمد: 248/4 ، والدارمي: رقم: 660 ، من طريق محمد بن عمرو» |
● المعجم الصغير للطبراني | 114 | فغسل يديه ، ومضمض ، واستنثر ، وغسل وجهه ، وذراعيه ، ومسح بناصيته وعلى الخفين والعمامة «صحيح ، وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 182، 203، 206، 363، 388، 2918، 4421، 5798، 5799، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 274، ومالك فى «الموطأ» برقم: 70، وابن خزيمة فى «صحيحه» برقم: 50، 190، 191، 203، 1064، 1514، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 1326، 1342، 1346، 1347، 2224، 2225، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 489، 610، 5953، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 17، 79، 82، 107، 108، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 16، 82، 108، وأبو داود فى «سننه» برقم: 1، 149، 150، 151، 156، 161، والترمذي فى «جامعه» برقم: 20، 98، 100، والدارمي فى «مسنده» برقم: 686، 687، 740، 1374، 1375، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 331، 389، 545، 1236، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 267، 268، وأحمد فى «مسنده» برقم: 18421، 18428، والحميدي فى «مسنده» برقم: 775، 776، وأخرجه الطبراني فى «الصغير» برقم: 369، وأخرجه الطحاوي فى «شرح معاني الآثار» برقم: 132، 133، وأخرجه الطحاوي فى «شرح مشكل الآثار» برقم: 5653» |