● سنن أبي داود | 304 | إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي « انظر حدیث رقم :281، (تحفة الأشراف: 18019) (حسن) »قال الشيخ زبير علي زئي: ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ تقدم (286)¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 25 |
● سنن أبي داود | 286 | إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق « سنن النسائی/الطہارة 135 (211) (تحفة الأشراف: 18019،16626) (حسن) »قال الشيخ زبير علي زئي: ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ نسائي (216) ويأتي (304)¤ الزھري عنعن (تقدم: 145)¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 24 |
● بلوغ المرام | 118 | إن دم الحيض دم اسود يعرف فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي «أخرجه أبوداود، الطهارة، باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، حديث:286، والنسائي، الطهارة، حديث:363، وابن حبان(الإحسان):2 / 318، حديث:1345، الزهري مدلس وعنعن* وأبوداود، الطهارة، حديث:296 من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها وسنده ضعيف [الزهري عنعن].» |