● سنن النسائى الصغرى | 3823 | لا نذر ولا يمين فيما لا تملك لا في معصية لا قطيعة رحم «سنن ابی داود/الأیمان 15 (3274مطولا)، مسند احمد (2/112) (حسن صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4616 | ليس على رجل بيع فيما لا يملك «سنن ابی داود/الطلاق 7 (2190)، (تحفة الأشراف: 8804)، مسند احمد (2/189، 190) (حسن، صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● جامع الترمذي | 1181 | لا نذر لابن آدم فيما لا يملك لا عتق له فيما لا يملك لا طلاق له فيما لا يملك «سنن ابن ماجہ/الطلاق 17 (2047) ( تحفة الأشراف : 8721) ، مسند احمد (2/190) (حسن صحیح) وأخرجہ کل من: سنن ابی داود/ الطلاق 7 (2190) ، سنن النسائی/البیوع 60 (4616) ، مسند احمد (2/189) من غیر ہذا الوجہ۔» |
● سنن أبي داود | 3274 | لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم في معصية الله في قطيعة رحم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها « سنن النسائی/ الأیمان 16 (3823)، (تحفة الأشراف: 8754)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/212) (حسن) » (اس روایت کا یہ جملہ «فإن تركها كفارتها» منکر ہے کیوں کہ یہ دیگر تمام صحیح روایات کے برخلاف ہے، صحیح روایات کا مستفاد ہے کہ کفارہ دینا ہو گا)قال الشيخ زبير علي زئي: حسن¤ رواه النسائي (3823 وسنده حسن) وانظر الحديث السابق (3273) |
● سنن أبي داود | 2190 | لا طلاق إلا فيما تملك لا عتق إلا فيما تملك لا بيع إلا فيما تملك لا وفاء نذر إلا فيما تملك « تفرد بہ أبو داود، (تحفة الأشراف: 8736، 8804)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/189، 190)، سنن الترمذی/الطلاق 6 (1181)، ق 17 (2047) (حسن) »قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن¤ مشكوة المصابيح (3282)¤ رواه الترمذي (1181 وسنده حسن) وابن ماجه (2047 وسنده حسن) |
● سنن أبي داود | 3273 | لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله لا يمين في قطيعة رحم « انظر حدیث رقم (2192) (تحفة الأشراف: 8736) (حسن) »قال الشيخ زبير علي زئي: حسن¤ انظر الحديثين السابقين (2191، 2192) |
● سنن ابن ماجه | 2047 | لا طلاق فيما لا تملك « حدیث ھشیم أخرجہ : سنن الترمذی/الطلاق 6 ( 1181 ) ، تحفة الأشراف : 8721 ) ، وحدیث حاتم بن اسماعیل أخرجہ : سنن ابی داود/لطلاق 7 ( 2191 ، 2192 ) ، تحفة الأشراف : 8736 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 2/ 185 ) ( حسن صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن |
● بلوغ المرام | 926 | لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك «أخرجه أبوداود، الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح، حديث:2190، والترمذي، الطلاق واللعان، حديث:1181.» |