● سنن أبي داود | 2117 | أترضى أن أزوجك فلانة قال نعم وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله زوجني « تفرد بہ أبو داود، ( تحفة الأشراف: 9962) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● بلوغ المرام | 890 | خير الصداق أيسره «أخرجه أبوداود، النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتي مات، حديث:2117، والحاكم:2 /182 وصححه علي شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.» |