● سنن أبي داود | 1707 | تعرفها حولا فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم أفضها في مالك فإن جاء صاحبها فادفعها إليه « انظر حدیث رقم : (1704)، ( تحفة الأشراف :3763) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح¤ انظر الحديث السابق (1704) ورواه إبراهيم بن طھمان في المشيخة (4 وسنده حسن/ معاذ) |