● سنن أبي داود | 3934 | عتقه وغرمه بقية ثمنه « صحیح البخاری/الشرکة 5 (2492)، 14 (2504)، والعتق 5 (2527)، صحیح مسلم/العتق 1 (1503)، سنن الترمذی/الأحکام 14 (1346)، سنن ابن ماجہ/العتق 7 (2527)، (تحفة الأشراف: 12211)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/255، 347، 426، 468، 472، 531) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (2527) صحيح مسلم (1503)¤ وانظر الحديث الآتي (3938)¤ |
● مسندالحميدي | 1124 | أيما عبد كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا قوم عليه، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه «إسناده صحيح وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2492، 2504، 2526، 2527، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1502، 1503، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4318، 4319، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 4943، 4944، 4945، 4946، 4947، 4948، 4949، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3934، 3937، 3938، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1348، 1348 م، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2527، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 21387، 21388، وأحمد فى «مسنده» برقم: 7586، 8684» |