● صحيح البخاري | 6659 | من حلف على يمين كاذبة يقتطع بها مال رجل مسلم أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 4550 | من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان أنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2667 | حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2670 | من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2677 | من حلف على يمين كاذبا ليقتطع مال رجل أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2417 | من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2357 | من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان أنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 355 | من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة ، أخرجه البخاري في ((صحيحه)) في المساقاة، باب: الخصومة في البئر والقضاء فيها برقم (2229) وفى الرهن، باب: اذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعى واليمين على المدعى عليه برقم (2380) وفى الشهادات، باب: سوال الحاكم المدعى، هل لك بينة قبل اليمين برقم (2523) وفى باب: قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ برقم (2531) مختصراً وأخرجه ايضا في كتاب الخصومات باب كلام الخصوم بعضهم مع بعض برقم (2285) وأخرجه ايضا فى كتاب التفسير: آل عمران, باب: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ ﴾ برقم (4275) وأخرجه ايضا في كتاب الايمان والنذور، باب: عهد الله عز وجل برقم (6283) وأخرجه ايضا في الكتاب نفسه، باب: قول تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ .... الاية ﴾ برقم (6299) وأخرجه فى الاحكام، باب: الحكم في البئر ونحوها برقم (6761) وفي التوحيد، باب: قوله تعالى ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ، إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ برقم (7007) وابوداؤد في ((سننه)) في الايمان والنذور، باب: فيمن حلف يمينا ليقطع بها مالا لاحد برقم (3243) والترمذی فی ((جامعه)) في البيوع، باب: ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع به مال المسلم ۔ برقم (1269) وقال: حدیث ابن مسعود حدیث حسن صحيح - وأخرجه ايضا في التفسير، باب: ومن سورة آل عمران، وقال: حسن صحيح برقم (2996) وابن ماجه في ((سننه)) في الاحكام، باب: من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا مختصراً برقم (2323) انظر ((التحفة)) برقم (158 و 9244)» |
● جامع الترمذي | 1269 | من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان «صحیح البخاری/الشرب والمساقاة 4 (2356) ، والخصومات 4 (2416) ، والرہن 6 (2515) ، والشہادات 19 (2666) ، و 20 (2669) ، و23 (2673) ، و 25 (2676) ، وتفسیر آل عمران 3 (4549) ، والایمان والنذور 11 (6659) ، و17 (6676) ، والأحکام 30 (7183) ، والتوحید 24 (7445) ، صحیح مسلم/الإیمان 61 (220) ، سنن ابی داود/ الأیمان والنذور 2 (3243) ، سنن ابن ماجہ/الأحکام 8 (2373) ، ( تحفة الأشراف : 158و 9244) ، و مسند احمد (1/377) (صحیح)» |