● صحيح البخاري | 5142 | نهى النبي أن يبيع بعضكم على بيع بعض لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2139 | لا يبيع بعضكم على بيع أخيه «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2165 | لا يبيع بعضكم على بيع بعض لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2159 | نهى أن يبيع حاضر لباد «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3454 | لا يبع بعضكم على بيع بعض لا يخطب بعضكم على خطبة بعض «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3455 | لا يبع الرجل على بيع أخيه لا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3811 | لا يبع بعضكم على بيع بعض «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3819 | نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3812 | لا يبع الرجل على بيع أخيه لا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● جامع الترمذي | 1292 | لا يبع بعضكم على بيع بعض لا يخطب بعضكم على خطبة بعض «صحیح البخاری/النکاح 45 (5142) ، صحیح مسلم/النکاح 6 (1412) ، والبیوع 1412) ، سنن ابی داود/ النکاح 18 (2081) ، سنن النسائی/النکاح 20 (3240) ، و21 (3245) ، والبیوع 20 (4507) ، سنن ابن ماجہ/النکاح 10 (1867) ، ( تحفة الأشراف : 8284) ، و مسند احمد (2/122، 124، 126، 130، 142، 153) ، سنن الدارمی/النکاح 7 (2222) ، والبیوع 33 (2609) (صحیح)» |
● سنن أبي داود | 3436 | لا يبع بعضكم على بيع بعض لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق « صحیح البخاری/البیوع 71 (2168)، صحیح مسلم/البیوع 5 (1517)، سنن النسائی/البیوع 18 (4507)، سنن ابن ماجہ/التجارات (2179)، (تحفة الأشراف: 8329، 8059)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/ البیوع 45 (95)، مسند احمد (2/7، 22، 63، 91) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (2139، 2165) صحيح مسلم (1412 بعد ح 1514) |
● سنن أبي داود | 2081 | لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه لا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه « تفرد بہ أبو داود، ( تحفة الأشراف: 8009، 8185)، وقد أخرجہ: صحیح البخاری/البیوع 58 (2140)، النکاح 45 (5142)، صحیح مسلم/النکاح 6 (1412)، البیوع 8 (1412)، سنن الترمذی/البیوع 57 (1134)، سنن النسائی/النکاح 20 (3240)، سنن ابن ماجہ/النکاح 10 (1868)، موطا امام مالک/النکاح 1(2)، والبیوع 45(95)، مسند احمد (2/122، 124، 126، 130، 142، 153)، سنن الدارمی/النکاح 7 (2222)، البیوع 33 (2609) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (5142) صحيح مسلم (1412) |
● سنن النسائى الصغرى | 4503 | نهى عن التلقي «صحیح مسلم/البیوع 4 (1517)، (تحفة الأشراف: 8181)، مسند احمد (2/2) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن النسائى الصغرى | 3240 | لا يخطب أحدكم على خطبة بعض «صحیح مسلم/النکاح 6 (1412)، سنن الترمذی/البیوع 57 (1292)، (تحفة الأشراف: 8284)، وقد أخرجہ: صحیح البخاری/النکاح 45 (5142)، سنن ابی داود/النکاح 18 (2081)، سنن ابن ماجہ/النکاح 10 (1867)، موطا امام مالک/النکاح 1 (2) ، مسند احمد 2/124)، سنن الدارمی/النکاح 7 (2222) ویأتي برقم: 3245 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● سنن النسائى الصغرى | 4502 | نهى عن النجش التلقي يبيع حاضر لباد «تفردہ بہ النسائي (تحفة الأشراف: 8264)، مسند احمد (2/7، 42، 63، 153، 156) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | 4507 | لا يبيع أحدكم على بيع أخيه «انظر حدیث رقم: 3240 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن النسائى الصغرى | 4508 | لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 8112) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | 3245 | نهى رسول الله أن يبيع بعضكم على بيع بعض لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب «صحیح البخاری/النکاح 45 (5142)، (تحفة الأشراف: 7778) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري |
● سنن النسائى الصغرى | 4503M | تلقي الجلب حتى يدخل بها السوق «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 7872)، مسند احمد (2/7، 22، 63، 91) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: |
● سنن ابن ماجه | 2179 | عن تلقي الجلب «تفرد بہ ابن ماجہ : ( تحفة الأشراف : 8059 ) ، وقد أخرجہ : صحیح البخاری/البیوع 71 ( 2165 ) ، صحیح مسلم/البیوع 5 ( 1518 ) ، سنن ابی داود/البیوع 45 ( 3436 ) ، سنن النسائی/البیوع 16 ( 4503 ) ، مسند احمد ( 2/7 ، 22 ، 63 ، 91 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● سنن ابن ماجه | 2171 | لا يبيع بعضكم على بيع بعض « صحیح البخاری/النکاح 45 ( 5142 ) ، صحیح مسلم/النکاح 6 ( 1412 ) ، البیوع 8 ( 1412 ) ، سنن ابی داود/النکاح 18 ( 2081 ) ، سنن النسائی/النکاح 20 ( 3240 ) ، البیوع 18 ( 4508 ) ، ( تحفة الأشراف : 8329 ) ، وقد أخرجہ : سنن الترمذی/البیوع 57 ( 1134 ) ، موطا امام مالک/البیوع 45 ( 95 ) ، مسند احمد ( 2/ 122 ، 124 ، 126 ، 130 ، 142 ، 153 ) ، سنن الدارمی/البیوع 33 ( 2609 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن ابن ماجه | 1868 | لا يخطب الرجل على خطبة أخيه « صحیح مسلم/النکاح 6 ( 1412 ) ، البیوع 8 ( 1412 ) ، ( تحفة الأشراف : 8185 ) ، وقد أخرجہ : صحیح البخاری/النکاح 45 ( 5142 ) ، سنن ابی داود/النکاح 18 ( 2081 ) ، سنن الترمذی/البیوع 57 ( 1134 ) ، سنن النسائی/النکاح 20 ( 3238 ) ، موطا امام مالک/النکاح 1 ( 2 ) ، البیوع 45 ( 45 ) ، مسند احمد ( 2/122 ، 124 ، 126 ، 130 ، 142 ، 153 ) ، سنن الدارمی/النکاح 7 ( 2222 ) ، البیوع 33 ( 2609 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● موطا امام مالك رواية ابن القاسم | 505 | لا يبع بعضكم على بيع بعض «242- متفق عليه ، الموطأ (رواية يحييٰ بن يحييٰ 683/2 ح 1427، ك 31 ب 45 ح 95) التمهيد 316/13 ، الاستذكار :1348 ، و أخرجه البخاري (2165) ومسلم (1412/7 ح 1514) من حديث مالك به.»قال الشيخ زبير علي زئي: سنده صحيح |
● بلوغ المرام | 832 | لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ، حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له «أخرجه البخاري، النكاح، باب لا يخطب علي خطبة أخيه حتي ينكح أويدع، حديث:5142، ومسلم، النكاح، باب تحريم الخطبة علي خطبة أخيه حتي يأذن أويترك، حديث:1412.» |