● سنن ابن ماجه | 2196 | عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل عن شراء العبد وهو آبق عن شراء المغانم حتى تقسم عن شراء الصدقات حتى تقبض عن ضربة الغائص « سنن الترمذی/السیر 14 ( 1563 ) مختصراً ، ( تحفة الأشراف : 4073 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 3/42 ) ( ضعیف ) » ( سند میں محمد بن ابراہیم باہلی مجہول راوی ہے ، نیز ملاحظہ ہو : الإرواء : 1293 )قال الشيخ زبير علي زئي: ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ ترمذي (1563)¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 457 |
● بلوغ المرام | 687 | نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها «أخرجه ابن ماجه، التجارات، باب النهي عن شراء ما في بطون الانعام، حديث:2196، والدارقطني:3 /15، والترمذي، السير، حديث:1563، محمد بن إبراهيم الباهلي مجهول وفي شيخه نظر، ولبعض الحديث شواهد عند ابن أبي شيبة:12 /435_437 وغيره.» |