● سنن أبي داود | 1575 | في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا قال ابن العلاء مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء « سنن النسائی/الزکاة 4 (2446)، 7 (2451)، ( تحفة الأشراف :11384)، وقد أخرجہ: مسند احمد (5/2، 4)، سنن الدارمی/الزکاة 36 (1719) (حسن) »قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن¤ أخرجه النسائي (2446 وسنده حسن) وصححه ابن خزيمة (2266 وسنده حسن) |
● سنن النسائى الصغرى | 2446 | في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء «سنن ابی داود/الزکاة4 (1575)، (تحفة الأشراف: 11384) ، مسند احمد 5/2، 4، سنن الدارمی/الزکاة36 (1719)، ویأتی عند المؤلف فی باب7 (برقم2451) (حسن)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 2451 | في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا له أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء «انظر حدیث رقم: 2446 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● بلوغ المرام | 488 | في كل سائمة إبل في اربعين بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها «أخرجه أبوداود، الزكاة، باب في زكاة السائمة، حديث:1575، والنسائي، الزكاة، حديث:2451، وأحمد: 5 /2، 4، والحاكم:1 /398.» |