● صحيح البخاري | 6856 | اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن النبي بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 4747 | البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزو «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 5316 | اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها فلاعن رسول الله بينهما «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 5310 | اللهم بين فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده فلاعن النبي بينهما «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 5307 | يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2671 | البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول البينة وإلا حد في ظهرك فذكر حديث اللعان «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3758 | اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله بينهما «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● جامع الترمذي | 3179 | البينة وإلا فحد في ظهرك قال فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن في أمري ما يبرئ ظهري من الحد فنزل والذين يرمون أز «صحیح البخاری/تفسیر سورة النور 2 (4746) ، والطلاق 29 (5308) ، سنن ابی داود/ الطلاق 27 (2254) ، سنن ابن ماجہ/الطلاق 27 (2067) ( تحفة الأشراف : 6225) ، و مسند احمد (1/273) (صحیح)» |
● سنن أبي داود | 2255 | أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول إنها موجبة « سنن النسائی/الطلاق 40 (3503) (تحفة الأشراف: 6372) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح¤ صرح سفيان بالسماع عند الحميدي (519 وسنده صحيح) |
● سنن النسائى الصغرى | 3497 | لاعن رسول الله بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 6330)، وقد أخرجہ: صحیح البخاری/الطلاق 31 (5310)، 36 (5316)، الحدود 43 (6856)، صحیح مسلم/اللعان 1 (1497)، مسند احمد (1/335، 336، 357) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | 3502 | أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة «سنن ابی داود/الطلاق27 (2255)، (تحفة الأشراف: 6372) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | 3501 | اللهم بين فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه قال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر الشر في الإسلام «انظر حدیث رقم: 3500 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 3500 | اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه قال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام الشر «صحیح البخاری/الطلاق 31 (5310)، 36 (5316)، الحدود 43 (6856)، صحیح مسلم/اللعان 1 (1297)، (تحفة الأشراف: 6328) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن ابن ماجه | 2067 | البينة أو حد في ظهرك فقال هلال بن أمية والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري قال فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين « صحیح البخاری/ تفسیر سورة النور 2 ( 4746 ) ، الطلاق 29 ( 5308 ) ، سنن ابی داود/الطلاق 27 ( 2254 ) ، سنن الترمذی/تفسیر سورة النور 25 ( 3179 ) ( تحفة الأشراف : 6225 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 1/ 273 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري |
● بلوغ المرام | 1050 | البينة وإلا فحد في ظهرك «أخرجه أبو يعلي:5 /207، حديث:2824، وحديث ابن عباس، أخرجه البخاري، التفسير، حديث:4747.» |
● بلوغ المرام | 939 | امر رجلا ان يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: إنها موجبة «أخرجه أبوداود، الطلاق، باب في اللعان، حديث:2255، والنسائي، الطلاق، حديث:3502.» |
● مسندالحميدي | 528 | أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين لاعن بين المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة «إسناده صحيح ووالنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 3472، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 5636، وأبو داود فى «سننه» برقم: 2255، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 15439» |