● صحيح البخاري | 2723 | لا يبع حاضر لباد لا تناجشوا لا يزيدن على بيع أخيه لا يخطبن على خطبته لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2727 | عن التلقي أن يبتاع المهاجر للأعرابي تشترط المرأة طلاق أختها يستام الرجل على سوم أخيه نهى عن النجش عن التصرية «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2160 | لا يبتاع المرء على بيع أخيه لا تناجشوا لا يبع حاضر لباد «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2162 | نهى عن التلقي أن يبيع حاضر لباد «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2140 | نهى أن يبيع حاضر لباد لا تناجشوا لا يبيع الرجل على بيع أخيه لا يخطب على خطبة أخيه لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2150 | لا تلقوا الركبان لا يبع بعضكم على بيع بعض لا تناجشوا لا يبع حاضر لباد لا تصروا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3461 | لا يسم المسلم على سوم أخيه خطبة أخيه «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3461 | لا يسم المسلم على سوم أخيه لا يخطب على خطبته «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3442 | لا يخطب الرجل على خطبة أخيه لا يسوم على سوم أخيه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3458 | نهى أن يبيع حاضر لباد يتناجشوا يخطب الرجل على خطبة أخيه يبيع على بيع أخيه لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3459 | لا تناجشوا لا يبع المرء على بيع أخيه لا يبع حاضر لباد لا يخطب المرء على خطبة أخيه لا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3814 | نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3824 | لا يبع حاضر لباد «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3813 | لا يسم المسلم على سوم أخيه «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3823 | لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3822 | يتلقى الجلب «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3815 | لا يتلقى الركبان لبيع لا يبع بعضكم على بيع بعض لا تناجشوا لا يبع حاضر لباد لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3816 | نهى عن التلقي للركبان يبيع حاضر لباد تسأل المرأة طلاق أختها عن النجش التصرية يستام الرجل على سوم أخيه «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● جامع الترمذي | 1134 | لا يبيع الرجل على بيع أخيه لا يخطب على خطبة أخيه «صحیح البخاری/البیوع 58 (2140) ، صحیح مسلم/النکاح 6 (1413) ، سنن ابی داود/ النکاح 18 (2080) ، سنن النسائی/النکاح 20 (3241) ، سنن ابن ماجہ/النکاح 10 (1867) ، والتجارات 13 (2172) ، ( تحفة الأشراف : 13123) ، مسند احمد (2/238) (صحیح) وأخرجہ کل من: صحیح البخاری/الشروط 8 (2723) ، والنکاح 45 (5144) ، صحیح مسلم/النکاح (المصدر المذکور) ، سنن النسائی/البیوع 16 (4496) ، و 21 (4510) ، مسند احمد (2/274، 311، 318، 394، 411، 427، 457، 487، 489، 508، 516، 529) ، سنن الدارمی/النکاح 7 (2221) ، (وانظر إیضا الارقام: 1190 و1222 و1304) من غیر ہذا الوجہ۔» |
● جامع الترمذي | 1222 | لا يبيع حاضر لباد «صحیح البخاری/البیوع 58 (2140) ، صحیح مسلم/النکاح 6 (1413) ، والبیوع 6 (1520) ، سنن النسائی/النکاح 20 (3241) ، سنن ابن ماجہ/التجارات 15 (2175) ( تحفة الأشراف : 13123) ، مسند احمد (2/238) (صحیح) وأخرجہ کل من: صحیح البخاری/البیوع 64 (2150) ، و70 (2160) ، و71 (2162) ، والشروط 8 (2723) ، و 11 (2727) ، صحیح مسلم/النکاح (المصدر المذکور) ، سنن النسائی/البیوع 16 (4496) ، و19 (4506) ، و21 (4510) ، مسند احمد (2/274، 394، 487) من غیر ہذا الوجہ (وانظر أیضا حدیث رقم 1134 و 1190) و1222، و1304)» |
● جامع الترمذي | 1221 | نهى أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق «سنن ابی داود/ البیوع 45 (3437) ، ( تحفة الأشراف : 14448) (صحیح) وأخرجہ کل من: صحیح مسلم/البیوع 5 (1519) ، سنن النسائی/البیوع 18 (4505) ، سنن ابن ماجہ/التجارات 16 (2179) ، مسند احمد (2/284، 403، 488) من غیر ہذا الوجہ۔» |
● سنن أبي داود | 3437 | نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق « سنن الترمذی/البیوع (1221، 1223)، (تحفة الأشراف: 14448)، وقد أخرجہ: صحیح مسلم/البیوع 5 (1519)، سنن النسائی/البیوع 16 (4505)، سنن ابن ماجہ/التجارات 16 (2179)، مسند احمد (2/284، 403، 488)، سنن الدارمی/البیوع 32 (2608) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح¤ أخرجه الترمذي (1221 وسنده صحيح) ورواه مسلم (1519) |
● سنن أبي داود | 2080 | لا يخطب الرجل على خطبة أخيه « صحیح البخاری/البیوع 58 (2140)، الشروط 8 (2723)، النکاح 45 (5144)، صحیح مسلم/النکاح 6 (1412)، سنن الترمذی/النکاح 38 (1134)، سنن النسائی/النکاح 20 (3241)، سنن ابن ماجہ/النکاح 10 (1867)، ( تحفة الأشراف: 13123)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/النکاح 1(1)، مسند احمد (2/238، 274، 311، 318، 394، 411، 427، 457، 462، 463، 487، 489، 558)، سنن الدارمی/النکاح 7 (2221) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (2140) صحيح مسلم (1413) |
● سنن أبي داود | 3443 | لا تلقوا الركبان للبيع لا يبع بعضكم على بيع بعض لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر « صحیح البخاری/البیوع 64 (2150)، صحیح مسلم/البیوع 4 (1515)، سنن النسائی/ البیوع 15 (4501)، سنن ابن ماجہ/التجارات 13 (2172)، (تحفة الأشراف: 13802)، وقد أخرجہ: سنن الترمذی/البیوع 13 (1223)، موطا امام مالک/البیوع 45 (96)، مسند احمد (2/379، 465) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (2150) صحيح مسلم (1515) |
● سنن النسائى الصغرى | 3242 | لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 13968)، موطا امام مالک/النکاح 1 (1)، مسند احمد (2/462) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | 4510 | لا يبيع الرجل على بيع أخيه لا يبيع حاضر لباد لا تناجشوا لا يزيد الرجل على بيع أخيه لا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 13171) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | 3243 | لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 13372) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● سنن النسائى الصغرى | 3241 | لا تناجشوا لا يبع حاضر لباد لا يبع الرجل على بيع أخيه لا يخطب على خطبة أخيه لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها «صحیح البخاری/البیوع 58 (2140)، الشروط 8 (2723)، النکاح 45 (5144)، صحیح مسلم/النکاح 6 (1413)، سنن ابی داود/النکاح 18 (2080) مختصراً، سنن الترمذی/النکاح 38 (1134) مختصراً، سنن ابن ماجہ/النکاح 10 (1867) مختصراً، (تحفة الأشراف: 13123)، مسند احمد (2/238، 274)، سنن الدارمی/النکاح 7 (2221) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن النسائى الصغرى | 4506 | لا يبيعن حاضر لباد لا تناجشوا لا يساوم الرجل على سوم أخيه لا يخطب على خطبة أخيه لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها «صحیح البخاری/الشروط 11 (2723)، صحیح مسلم/النکاح 6 (1413)، (تحفة الأشراف: 13271)، ویأتي عند المؤلف: 4511) مسند احمد (2/274، 487) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن النسائى الصغرى | 4501 | لا تلقوا الركبان للبيع لا يبع بعضكم على بيع بعض لا تناجشوا لا يبيع حاضر لباد «صحیح البخاری/البیوع 64 (2150)، صحیح مسلم/البیوع 4 (1515)، سنن ابی داود/البیوع 48 (3443)، (تحفة الأشراف: 13802)، موطا امام مالک/البیوع 45 (96)، مسند احمد (2/379، 465) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن النسائى الصغرى | 4492 | لا تلقوا الركبان للبيع لا تصروا الإبل والغنم من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين فإن شاء أمسكها وإن شاء أن يردها ردها ومعها صاع تمر «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 13722) مسند احمد (2/242، 243) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | 4505 | لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار «صحیح مسلم/البیوع 5 (1519)، (تحفة الأشراف: 14538)، مسند احمد (2/284، 403، 488) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● سنن النسائى الصغرى | 3244 | لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 14545)، مسند احمد (2/489) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● سنن النسائى الصغرى | 4511 | لا يبيع حاضر لباد لا تناجشوا لا يزيد الرجل على بيع أخيه لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ به ما في صحفتها «انظر حدیث رقم: 4506 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4496 | نهى عن التلقي أن يبيع مهاجر للأعرابي عن التصرية النجش يستام الرجل على سوم أخيه تسأل المرأة طلاق أختها «الشروط 8 (2723)، 11(2727)، النکاح 53 (5152)، القدر 4 (6601)، صحیح مسلم/النکاح 6 (1413)، البیوع 4 (1515)، (تحفة الأشراف: 13411) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن ابن ماجه | 2175 | لا يبيع حاضر لباد «انظر حدیث ( رقم : 1867 ، 2172 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن ابن ماجه | 2172 | لا يبيع الرجل على بيع أخيه لا يسوم على سوم أخيه « صحیح البخاری/البیوع 58 ( 2140 ) ، الشروط 8 ( 2723 ) ، النکاح 45 ( 5142 ) ، صحیح مسلم/النکاح 6 ( 1412 ) ، سنن ابی داود/النکاح 18 ( 2080 ) ، سنن الترمذی/النکاح 38 ( 1134 ) ، سنن النسائی/النکاح 20 ( 3241 ) ، ( تحفة الأشراف : 13123 ) ، وقد أخرجہ : موطا امام مالک/البیوع 45 ( 96 ) ، مسند احمد ( 20/238 ، 273 ، 318 ، 394 ، 411 ، 427 ) ، سنن الدارمی/النکاح 7 ( 2221 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن ابن ماجه | 1867 | لا يخطب الرجل على خطبة أخيه « صحیح البخاری/البیوع 58 ( 2140 ) ، الشروط 8 ( 2723 ) ، النکاح 45 ( 5142 ) ، صحیح مسلم/النکاح 6 ( 1413 ) ، سنن ابی داود/النکاح 18 ( 2080 ) ، سنن الترمذی/النکاح 38 ( 1134 ) ، سنن النسائی/النکاح 20 ( 3241 ) ، ( تحفة الأشراف : 13123 ) ، وقد أخرجہ : موطا امام مالک/النکاح 1 ( 1 ) ، حم ( 2/238 ، 274 ، 311 ، 318 ، 394 ، 411 ، 427 ، 457 ، 462 ، 463 ، 487 ، 489 ، 558 ، سنن الدارمی/النکاح 7 ( 2221 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: بخاري ومسلم |
● سنن ابن ماجه | 2178 | لا تلقوا الأجلاب فمن تلقى منه شيئا فاشترى فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق «تفرد بہ ابن ماجہ ، ( تحفة الأشراف : 14565 ) ، وقد أخرجہ : صحیح البخاری/البیوع 71 ( 2162 ) ، صحیح مسلم/البیوع 5 ( 1519 ) ، سنن النسائی/البیوع 16 ( 4505 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 2/284 ، 403 ) ، سنن الدارمی/البیوع 32 ( 2608 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● موطا امام مالك رواية ابن القاسم | 506 | لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد «353- متفق عليه ، الموطأ (رواية يحييٰي بن يحييٰي 683/2 ، 684 ح 1428 ، ك 31 ب 45 ح 96) التمهيد 184/18 ، الاستذكار : 1349 ، وأخرجه البخاري (2150) ، ومسلم (1515/11) من حديث مالك به .»قال الشيخ زبير علي زئي: سنده صحيح |
● بلوغ المرام | 676 | نهى رسول الله ان يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع اخيه «أخرجه البخاري، البيوع، باب لا يبيع علي بيع أخيه، حديث:2140، ومسلم، البيوع، باب تحريم بيع الرجل علي بيع أخيه، حديث:1515.» |