● سنن النسائى الصغرى | 3921 | يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة «سنن ابی داود/البیوع 32 (3400)، سنن ابن ماجہ/الرہون 7 (2449)، (تحفة الأشراف: 3557)، ویأتي عند المؤلف بأرقام: 3922-3924) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن |
● سنن أبي داود | 3400 | يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة « سنن النسائی/ المزارعة 2 (3921)، التجارات 54 (2667)، سنن ابن ماجہ/الرھون 7 (2449)، (تحفة الأشراف: 3557)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/ کراء الأرض 1 (1) مسند احمد (3/464، 465، 466) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن¤ أخرجه النسائي (3921 وسنده حسن) وابن ماجه (2449 وسنده حسن) |
● صحيح البخاري | 2327 | و أما الذهب والورق، فلم يكن يومئذ «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● مسندالحميدي | 260 | ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم تنتهك محارم الله فإذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما « إسناده صحيح وأخرجه مسلم 2327، وفي ابن حبان فى ” صحيحه“ : 488» |
● مسندالحميدي | 410 | كنا أكثر الأنصار حقلا وكنا نقول للذي نخابره لك هذه القطعة ولنا هذه القطعة يزرعها لنا فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه «إسناده صحيح أخرجه البخاري فى «الحرث والمزارعة » برقم: 2286،2327، 2332،2339،2343،2345،2346،2722،4012، ومسلم فى «البيوع» برقم: 1536،1547، ومالك فى «الموطأ» برقم: 2624 وابن حبان فى «صحيحه » برقم: 5191،5193،5194،5196،5197» |