-" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يلبس حريرا ولا ذهبا".-" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يلبس حريرا ولا ذهبا".
سیدنا ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو آدمی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ ریشم پہنے نہ سونا۔“
हज़रत अबू उमामह बाहिली रज़ि अल्लाहु अन्ह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “जो आदमी अल्लाह तआला और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता हो, वह न रेशम पहने न सोना।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 337
قال الشيخ الألباني: - " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يلبس حريرا ولا ذهبا ". _____________________ أخرجه الحاكم (4 / 191) من طريق عمرو بن الحارث وغيره عن سليمان ابن عبد الرحمن عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي. قلت: بل هو حسن، فإن القاسم وهو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة، قد تكلم فيه بعضهم، والراجح من مجموع كلام العلماء فيه أنه حسن الحديث، وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق ". وسليمان بن عبد الرحمن هو ابن عيسى الدمشقي خراساني الأصل، وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما. وأما عمرو بن الحارث فهو أبو أيوب المصري ثقة فقيه حافظ. وأما " غيره " الذي أشير إليه في الإسناد فالظاهر أنه عبد الله بن لهيعة، فقد رأيناه مقرونا مع عمرو بن الحارث في غير ما حديث واحد، وقد أخرجه أحمد من طريقه فقال (5 / 261) : حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرني ابن لهيعة عن سليمان بن عبد الرحمن به. وقال المنذري في " الترغيب " (3 / 103) : " رواه أحمد ورواته ثقات "! __________جزء : 1 /صفحہ : 661__________ وقال الهيثمي في " المجمع " (5 / 143) : " رواه الطبراني في " الأوسط "، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات ". قلت: ويؤخذ عليه أنه لم يعزه لأحمد، كما يؤخذ على المنذري أنه لم يعزه للحاكم، مع أن إسناده أصح، وأنه وثق ابن لهيعة، وفيه الضعف الذي ذكره الهيثمي. واعلم أن الحديث فيه دلالة بينة على تحريم الذهب والحرير، وهو بعمومه يشمل النساء مع الرجال، إلا أنه قد جاءت أحاديث تدل على أن النساء مستثنيات من التحريم كالحديث المشهور: " هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها ". إلا أن هذا ليس على عمومه، فقد جاءت أحاديث صحيحة تحرم على النساء جنسا معينا من الذهب، وهو ما كان طوقا أو سوارا أو حلقة، وكذلك حرم عليهن الأكل والشرب في آنية الذهب كالرجال، (راجع الأدلة في " آداب الزفاف ") . فبقي الحرير وحده مباحا لهن إباحة مطلقة لم يستثن منه شيء. نعم قد استثنى من جنس المباح لهن أمهات المؤمنين، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع أهله منه كما في الحديث الآتي: " كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا ". ¤