سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب لال (اور ڈھڈھاتے سرخ) کپڑے سے منع فرمایا۔
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चमकीले लाल कपड़े से मना किया।
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2395
قال الشيخ الألباني: - " نهى عن المفدم ". _____________________ أخرجه ابن ماجة (2 / 377) عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر مرفوعا. قال يزيد: " قلت للحسن: ما المفدم؟ قال: المشبع بالعصفر ". قلت: وهذا إسناد ضعيف، والحسن بن سهيل قال الذهبي: " ما علمت روى عنه غير يزيد بن أبي زياد الكوفي، ولكن ذكره ابن حبان في (الثقات) ". قلت: وتوثيقه غير معتد به والحالة هذه لما عرف من توثيقه المجهولين، حتى الذين يقول هو فيهم: " لا أعرفه ولا أعرف أباه ". ويزيد بن أبي زياد - وهو الهاشمي مولاهم - ضعيف. لكن للحديث شاهد من حديث علي رضي الله عنه قال: " نهاني حبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث - لا أقول: نهى الناس - نهاني عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن العصفر المفدم ". أخرجه النسائي (1 / 168 و 2 / 287) عن داود بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عنه. __________جزء : 5 /صفحہ : 517__________ قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وتابعه الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن حنين به إلا أنه قال: " وعن لبس المفدم والمعصفر ". أخرجه النسائي أيضا (1 / 160 و 2 / 287) ، وزاد: " وعن القراءة في الركوع ". وإسناده صحيح على شرط مسلم أيضا ، وقد أخرجه في " صحيحه " (6 / 144) من طرق أخرى عن إبراهيم بن عبد الله به ، دون قوله: " المفدم ". وهو رواية لابن ماجة. وأخرجه أحمد (1 / 71) من طريق أخرى عن عبيد الله - يعني ابن عبد الله بن موهب -: أخبرني عمي عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن أبي هريرة عنه به مختصرا، وفيه قصة. وهذا إسناد ضعيف لضعف عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، ولم يذكروا له رواية عن أبي هريرة، والظاهر أنه لم يسمع منه. والراوي عنه هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب التميمي ضعيف أيضا. (تنبيه) : قال البوصيري في " زوائد ابن ماجة " تعليقا على حديث الترجمة (218 / 1) : " هذا إسناد صحيح، وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب، رواه مسلم وأصحاب " السنن " الأربعة، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في " مسنده " بهذا الإسناد، وبزيادة في أوله "! وفيه أمور لا تخفى على القارىء اللبيب، أهمها أن لفظ: " المفدم " عن علي ليس إلا عند النسائي. __________جزء : 5 /صفحہ : 518__________ هذا ولعل النهي أن لبس الثوب المشبع حمرة لأنه تشبه بالكفار لحديث: " إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسها ". رواه مسلم، وتقدم تخريجه برقم (1704) . أو لأنه من لباس النساء كما يشعر به حديث آخر عنده (6 / 144) عن عبد الله بن عمرو قال: " رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ ! قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما ". والله أعلم. ¤