-" موضع الإزار إلى انصاف الساقين والعضلة، فإذا ابيت فمن وراء الساقين، ولا حق للكعبين في الإزار".-" موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإذا أبيت فمن وراء الساقين، ولا حق للكعبين في الإزار".
سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ازار (کی آخر حد) پنڈلیوں اور پٹھوں کے نصف تک ہے، اگر تو (ایسا کرنے سے) انکار کر دے تو پنڈلی سے نیچے کر لے، لیکن ازار میں ٹخنوں کا کوئی حق نہیں ہے۔“
हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि अल्लाहु अन्ह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “लूंगी अंतिम हद पिंडलियों और पटठों के आधे तक है, यदि तू (ऐसा करने से) इन्कार कर दे तो पिंडली से नीचे करले, लेकिन लूंगी में टख़नों का कोई अधिकार नहीं है।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2366
قال الشيخ الألباني: - " موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإذا أبيت فمن وراء الساقين، ولا حق للكعبين في الإزار ". _____________________ أخرجه الترمذي (1784) والنسائي (2 / 99) وابن ماجة (2 / 371) وابن حبان (1447) وأحمد (5 / 382 و 396 و 398 و 400) من طرق عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة مرفوعا. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح، رواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق ". قلت: وهو كما قال، وهما قد رويا عنه قبل اختلاطه، وشعبة لا يروي عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث كما هو مذكور في ترجمته ، فبروايته عنه أمنا شبهة تدليسه، والحمد لله على توفيقه. وله شاهد مختصر، من رواية سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا بلفظ: " موضع الإزار نصف الساق، ولا حق للإزار في الكعبين ". أخرجه أبو نعيم في " الحلية " (6 / 191) ، وقال: " غريب من حديث قتادة وسلام ". قلت: وسلام ثقة، لكنه في روايته عن قتادة خاصة ضعيف، كما قال الحافظ في " التقريب ". وله شواهد كثيرة سبقت الإشارة إليها في المجلد الرابع، وأخرجنا منها هناك حديث __________جزء : 5 /صفحہ : 481__________ أنس رضي الله عنه برقم (1765) ، وخرجت ثمة حديث الترجمة باختصار، وذكرت متابعا لمسلم بن نذير. ¤