تخریج الحدیث موطا امام مالک روایۃ ابن القاسم حدیث نمبر 387 کی تخریج
اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کیجئیے۔
   صحيح البخاريلا يقتسم ورثتي دينار ا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاريلا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاريلا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح مسلملا نورث ما تركنا صدقة
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلملا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   جامع الترمذيلا نورث أعول من كان رسول الله يعوله وأنفق على من كان رسول الله ينفق عليه
«تفرد بہ المؤلف، ( تحفة الأشراف : 6625) وانظر: صحیح البخاری/الخمس 1 (3092، 3093) ، والنفقات 3 (6725 و 6726) (صحیح)»
   سنن أبي داودلا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة
« صحیح البخاری/الوصایا 32 (3096)، فرض الخمس 3 (2776)، الفرائض 3 (6729)، صحیح مسلم/الجھاد 16 (1760)، (تحفة الأشراف: 13805)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/ الکلام 12 (28)، مسند احمد (2/376) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (3096) صحيح مسلم (1760)
   موطا امام مالك رواية ابن القاسما يقسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة
«372- متفق عليه ، الموطأ (رواية يحييٰي بن يحييٰي 993/2 ، ح 1936 ، ك 56 ب 12 ح 28) التمهيد 171/18 ، الاستذكار : 1873 ، و أخرجه البخاري (3096) و مسلم (1760) من حديث مالك به.»
قال الشيخ زبير علي زئي:
سنده صحيح
   مسندالحميديلا تقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة أهلي، ومؤنة عاملي فهو صدقة، ولا تقتسم ورثتي دينارا
«إسناده صحيح وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2776، 3096، 6729، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1760، 1760، 1761، ومالك فى «الموطأ» برقم: ، وابن خزيمة فى «صحيحه» برقم: 2488، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 6609، 6610، 6612، وأبو داود فى «سننه» برقم: 2974، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 12854، 12863، 13531، وأحمد فى «مسنده» برقم: 7423، 9014، 10110، 10119، والبزار فى «مسنده» برقم: 8832، والطحاوي فى «شرح معاني الآثار» برقم: 2965، والطحاوي فى «شرح مشكل الآثار» برقم: 983، 984، والترمذي فى «الشمائل» برقم: 403»