● سنن النسائى الصغرى | إذا كان في الركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم «انظر حدیث رقم: 1040 (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● جامع الترمذي | جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى أشار بأصبعه يعني السبابة «انظر حدیث رقم: 160 (صحیح)» |
● سنن أبي داود | يفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يقول الله أكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك فذكر الحديث قال حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر « انظر حدیث رقم :730، (تحفة الأشراف: 11897) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح¤ انظر الحديث السابق (730) |