● جامع الترمذي | لا يضحى بالعرجاء بين ظلعها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالمريضة بين مرضها ولا بالعجفاء التي لا تنقي «سنن ابی داود/ الأضاحي 6 (2802) ، سنن النسائی/الضحایا 5 (4374) ، سنن ابن ماجہ/الأضاحي 8 (3144) ، ( تحفة الأشراف : 1790) ، وط/الضحایا 1 (1) و مسند احمد (4/284، 289، 300، 301) ، سنن الدارمی/الأضاحي (1992) (صحیح)» |
● سنن أبي داود | أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ظلعها والكسير التي لا تنقى « سنن الترمذی/الأضاحي 5 (1497)، سنن النسائی/الضحایا 4 (4374)، سنن ابن ماجہ/الأضاحي 8 (3144)، (تحفة الأشراف: 1790)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/الضحایا 1(1)، مسند احمد (4/284، 289، 300، 301)، سنن الدارمی/الأضاحي 3 (1992) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح¤ مشكوة المصابيح (1465)¤ أخرجه النسائي (4374 وسنده صحيح) وابن ماجه (3144 وسنده صحيح) وصححه ابن خزيمة (2912 وسنده صحيح)¤ دَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ |
● سنن ابن ماجه | أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقي «سنن ابی داود/الأضاحي 6 ( 2802 ) ، سنن الترمذی/الأضاحي 5 ( 1497 ) ، سنن النسائی/الضحایا 4 ( 4374 ) ، ( تحفة الأشراف : 1790 ) ، وقد أخرجہ : موطا امام مالک/الضحایا 1 ( 1 ) ، مسند احمد ( 4/284 ، 289 ، 300 ، 301 ) ، سنن الدارمی/الأضاحي 3 ( 1992 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | أربع لا يجزن العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقي «سنن ابی داود/الضحایا 6 (2802)، سنن الترمذی/الضحایا 5 (1497)، سنن ابن ماجہ/الضحایا 8 (3144)، موطا امام مالک/الضحایا 1 (1)، مسند احمد (4/284، 289، 300، 301)، سنن الدارمی/الأضاحی 3 (1993)، ویأتی برقم: 4375، 4376 (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | أربعة لا يجزين في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقي «انظر ما قبلہ (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي «انظر حدیث رقم: 4374 (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● بلوغ المرام | أربع لا تجوز في الضحايا : العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكبيرة التي لا تنقي «أخرجه أبوداود، الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، حديث:2802، والترمذي، الأضاحي، حديث:1497، والنسائي، الضحايا، حديث:4374، وابن ماجه ، الأضاحي، حديث:3144، وأحمد:4 /300، وابن حبان (الإحسان):7 /566، حديث:5891.» |