● جامع الترمذي | من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته «سنن ابی داود/ البیوع 33 (3403) ، سنن ابن ماجہ/الرہون 13 (الأحکام 74) ، (2466) ، ( تحفة الأشراف : 3570) ، و مسند احمد (3/465) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: (1366) إسناده ضعيف / د 3403، جه 2466 |
● سنن أبي داود | من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته « سنن الترمذی/الأحکام 29 (1366)، سنن ابن ماجہ/الرھون 13 (2466)، (تحفة الأشراف: 3570)، وقد أخرجہ: مسند احمد (3/465، 4/141) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ ترمذي (1366) ابن ماجه (2466)¤ أبو إسحاق مدلس وعنعن¤ وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج رضي اللّٰه عنه¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 122 |
● سنن ابن ماجه | من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته «سنن ابی داود/البیوع 33 ( 3403 ) ، سنن الترمذی/الأحکام 29 ( 1366 ) ، ( تحفة الأشراف : 3570 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 3/465 ، 4/141 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ سنن أبي داود (3403) ترمذي (1366)¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 467 |
● بلوغ المرام | من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته «أخرجه أبوداود، البيوع، باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها، حديث:3403، والترمذي، الأحكام، حديث:1366، وابن ماجه، الرهون، حديث:2466، وأحمد:4 /141.* عطاء لم يسمع من رافع رضي الله عنه، وأبوإسحاق عنعن.» |