● جامع الترمذي | بيع المزابنة الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه «صحیح البخاری/البیوع 83 (2191) ، والشرب والمساقاة 17 (2384) ، صحیح مسلم/البیوع 14 (1540) ، سنن ابی داود/ البیوع 20 (2363) ، سنن النسائی/البیوع 35 (4546) ، ( تحفة الأشراف : 3552و4646) و مسند احمد (4/2) (صحیح)» |