● صحيح مسلم | الذهب بالذهب الفضة بالفضة البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | الذهب بالذهب الفضة بالفضة البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين من زاد فقد أربى «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● جامع الترمذي | الذهب بالذهب مثلا بمثل الفضة بالفضة مثلا بمثل التمر بالتمر مثلا بمثل البر بالبر مثلا بمثل الملح بالملح مثلا بمثل الشعير بالشعير مثلا بمثل من زاد فقد أربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد بيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالبر «صحیح مسلم/المساقاة 15 (البیوع 36) ، (1587) ، سنن ابی داود/ البیوع 12 (3349، 3350) ، سنن النسائی/البیوع 44 (4567) ، ( تحفة الأشراف : 5089) ، مسند احمد (5/314، 320) (صحیح) وأخرجہ کل من: سنن النسائی/43 (4564، 4565) ، سنن ابن ماجہ/التجارات 48 (2254) ، من غیر ہذا الوجہ۔» |
● سنن أبي داود | الذهب بالذهب تبرها وعينها الفضة بالفضة تبرها وعينها البر بالبر مدي بمدي الشعير بالشعير مدي بمدي التمر بالتمر مدي بمدي الملح بالملح مدي بمدي فمن زاد فقد أربى لا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد أما نسيئة فلا لا بأس ببيع البر بالشعير « صحیح مسلم/المساقاة 15 (1587)، سنن الترمذی/ البیوع (1240)، سنن النسائی/البیوع 42 (4567)، سنن ابن ماجہ/التجارات 48 (2254)، (تحفة الأشراف: 5089)، وقد أخرجہ: مسند احمد (5/314، 320) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح¤ انظر الحديث الآتي (3350) |
● سنن ابن ماجه | الورق بالورق الذهب بالذهب البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح أمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا « سنن النسائی/البیوع 41 ( 4564 ) ، 42 ( 4566 ) ، ( تحفة الأشراف : 5113 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 5/320 ) ، سنن الدارمی/البیوع 41 ( 2621 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن ابن ماجه | لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة « تفرد بہ ابن ماجہ ، ( تحفة الأشراف : 5106 ، ومصباح الزجاجة : 6 ) ، وقد أخرجہ : صحیح مسلم/المساقاة 15 ( 1587 ) ، سنن ابی داود/البیوع 12 ( 3349 ) ، سنن الترمذی/البیوع 23 ( 1240 ) ، سنن النسائی/البیوع 42 ( 4567 ) ، مسند احمد ( 5/314 ) ، سنن الدارمی/البیوع 41 ( 2554 ) ، ( یہ حدیث مکرر ہے ، دیکھئے : 2254 ) ( صحیح ) » ( بوصیری کہتے ہیں کہ اس حدیث کی اصل صحیحین میں عبادہ رضی اللہ عنہ سے قصہ مذکورہ کے بغیرمروی ہے ، اور اس کی صورت مرسل ومنقطع کی ہے کہ قبیصہ کو قصہ نہیں ملا ، امام مزی کہتے ہیں : قبیصہ کی ملاقات عبادہ رضی اللہ عنہ سے نہیں ہوئی ) قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن |
● سنن النسائى الصغرى | بيع الذهب بالذهب الورق بالورق البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد أمرنا أن نبيع الذهب بالورق الورق بالذهب البر بالشعير الشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا من زاد أو ازداد فقد أربا «سنن ابن ماجہ/التجارات 48 (2254)، (تحفة الأشراف: 5113)، مسند احمد (5/320)، انظرأیضا حدیث رقم: 4565، 4566 (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | بيع الذهب بالذهب الفضة بالفضة التمر بالتمر البر بالبر الشعير بالشعير الملح بالملح إلا سواء بسواء مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى أمرنا أن نبيع الذهب بالفضة الفضة بالذهب البر بالشعير الشعير بالبر «انظر ما قبلہ (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | نبيع الذهب بالذهب الورق بالورق البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح إلا سواء بسواء مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى أمرنا أن نبيع الذهب بالورق الورق بالذهب البر بالشعير الشعير بالبر «انظر حدیث رقم: 4564 (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | الذهب بالذهب وزنا بوزن تبرها وعينها الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها لا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد الفضة أكثرهما ولا تصلح النسيئة البر بالبر والشعير بالشعير مديا بمدي لا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد الشعير أكثرهما لا يصلح نسيئة «صحیح مسلم/المساقاة 15 (البیوع 36) (1587)، سنن ابی داود/البیوع 12 (3349)، سنن الترمذی/البیوع 23 (1240)، (تحفة الأشراف: 5089)، مسند احمد (5/314، 320) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |