● صحيح البخاري | لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له خذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بعصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● سنن أبي داود | من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فقد هدرت عينه « صحیح مسلم/الآداب 9 (2563)، سنن النسائی/القسامة 41 (4864)، (تحفة الأشراف: 12628)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/266، 414، 527) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم (2158) |
● سنن النسائى الصغرى | لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته ففقأت عينه ما كان عليك حرج «صحیح البخاری/الدیات 15 (6902)، صحیح مسلم/الأدب 9 (2158)، (تحفة الأشراف: 13676)، مسند احمد (2/243) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن النسائى الصغرى | من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 12219)، وقد أخرجہ: صحیح مسلم/الأدب 9 (2563)، سنن ابی داود/الأدب 136 (5172)، مسند احمد (2/266، 414، 527) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح |
● المعجم الصغير للطبراني | من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل أن يفقئوا عينه «صحيح ، أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 6888، 6902، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 2158، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 6002، 6003، 6004، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4865 ، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 7036، 7037، وأبو داود فى «سننه» برقم: 5172، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 17732، والدارقطني فى «سننه» برقم: 3451، 4274، وأحمد فى «مسنده» برقم: 7433، والحميدي فى «مسنده» برقم: 1109، والطبراني فى «الأوسط» برقم: 2016، 6227، 8089، 8221، والطبراني فى «الصغير» برقم: 169، وابن أبى شيبة فى «مصنفه» برقم: 26759» |
● بلوغ المرام | لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح «أخرجه البخاري، الديات، باب من الطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له، حديث:6902، ومسلم، الأداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، حديث:2158، وأحمد:2 /243، والنسائي، القسامة، حديث:4864، وابن حبان (الإحسان):7 /597.» |
● مسندالحميدي | لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فخذفته بحصاة، ففقأت عينه ما كان عليك جناح «إسناده صحيح وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 6888، 6902، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 2158، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 6002، 6003، 6004، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4875، 4876، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 7036، 7037، وأبو داود فى «سننه» برقم: 5172، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 17732، 17733، 17734، 17735، والدارقطني فى «سننه» برقم: 3451، 4274، وأحمد فى «مسنده» برقم: 7433، 7731، 9119» |