● صحيح البخاري | بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | أنى لك هذا قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا فقال رسول الله ويلك أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● سنن النسائى الصغرى | لا صاعي تمر بصاع لا صاعي حنطة بصاع لا درهمين بدرهم «انظر ما قبلہ (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | بع تمرك واشتر من هذا حاجتك «انظر ما قبلہ (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | لا صاعي تمر بصاع لا صاعي حنطة بصاع لا درهما بدرهمين «صحیح البخاری/البیوع 20 (2080)، صحیح مسلم/البیوع 39 (المساقاة 18) (1595)، سنن ابن ماجہ/التجارات 48 (2256)، (تحفة الأشراف: 4422)، مسند احمد (3/48، 49، 50، 51، 55) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن ابن ماجه | لا يصلح صاع تمر بصاعين لا درهم بدرهمين الدرهم بالدرهم الدينار بالدينار لا فضل بينهما إلا وزنا «صحیح البخاری/البیوع 20 ( 2080 ) ، صحیح مسلم/البیوع 39 ( 1588 ) ، سنن النسائی/البیوع 39 ( 4559 ) ، ( تحفة الأشراف : 4422 ) ، وقد أخرجہ : موطا امام مالک/البیوع 12 ( 21 ) ، مسند احمد ( 3/49 ، 50 ، 51 ) ( حسن صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |