● جامع الترمذي | حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه «سنن ابی داود/ الأیمان 11 (3261) ، سنن النسائی/الأیمان 18 (3802) ، و39 (3838) ، سنن ابن ماجہ/الکفارات 6 (2105) ، ( تحفة الأشراف : 7517) ، و مسند احمد (2/6، 10، 48، 153) (صحیح)» |
● سنن أبي داود | من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى « سنن الترمذی/الأیمان 7 (1531)، سنن النسائی/الأیمان 18 (3824)، 39 (3859)، سنن ابن ماجہ/الکفارات 6 (2106)، (تحفة الأشراف: 7517)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/6، 10، 48، 49، 68، 126، 127، 153)، دی/ النذور 7 (2388) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح¤ مشكوة المصابيح (3424)¤ أخرجه النسائي (3860 وسنده حسن) سفيان بن عيينة صرح بالسماع عند الحميدي بتحقيقي (691 وسنده صحيح) |
● سنن أبي داود | من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث « انظر ما قبلہ، (تحفة الأشراف: 7517) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح¤ أخرجه الترمذي (1531 وسنده صحيح) والنسائي (3824 وسنده صحيح) وابن ماجه (2105 وسنده صحيح) |
● سنن ابن ماجه | من حلف واستثنى فلن يحنث «أنظر ما قبلہ ، ( تحفة الأشراف : 7517 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح |
● سنن ابن ماجه | من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث «سنن ابی داود/الأیمان والنذور 11 ( 3261 ، 3262 ) ، سنن الترمذی/الأیمان والنذور 7 ( 1531 ) ، سنن النسائی/الأیمان 18 ( 3824 ) ، 39 ( 3859 ) ، ( تحفة الأشراف : 7517 ) ، موطا امام مالک/النذ ور 6 ( 10 ) ، مسند احمد ( 2/6 ، 10 ، 48 ، 153 ) ، سنن الدارمی/النذور 7 ( 2388 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث «سنن ابی داود/الأیمان 11 (3261، 3262)، سنن الترمذی/الأیمان 7 (1531)، سنن ابن ماجہ/الکفارات 6 (2105)، (تحفة الأشراف: 7517)، مسند احمد (2/6، 10، 48، 49، 126، 127، 153، سنن الدارمی/النذور والأیمان 7 (2387، 2388)، ویأتي عند المؤلف فی باب 39 بأرقام: 3860، 3861 (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 8265) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى «انظر حدیث رقم: 3824 (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | من حلف على يمين فقال إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء أمضى وإن شاء ترك «انظر حدیث رقم: 3824 (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● بلوغ المرام | من حلف على يمين فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه «أخرجه أبوداود، الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين، حديث:3261، والترمذي، النذور والأيمان، حديث:1531، والنسائي، الأيمان والنذور، حديث:3824، وابن ماجه، الكفارات، حديث:2105، 2106، وأحمد:2 /10، وابن حبان (الموارد)، حديث:1183، 1184.» |
● مسندالحميدي | «إسناده صحيح وأخرجه مالك فى «الموطأ» برقم: 1734، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4339، 4340، 4342، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 7927، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 3802 ، 3837، 3838، 3839، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 4716، 4751، 4752، 4753، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3261، 3262، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1531، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2387، 2388، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2105، 2106، والبيهقي فى«سننه الكبير»برقم: 15221، 15222، 19973، 19974، 19975، 19976 19977، 19978، 19982، 19983، 19984، والدارقطني فى «سننه» برقم: 4329، وأحمد فى «مسنده» ، برقم: 4598 برقم: 4671» |