● سنن النسائى الصغرى | لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها «سنن ابی داود/البیوع 86 (3547)، (تحفة الأشراف: 8683)، وقد أخرجہ: سنن ابن ماجہ/الھبات 7 (2388)، ویأتی عند المؤلف 3788) (حسن صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن |
● سنن النسائى الصغرى | لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها «انظر حدیث رقم: 3785 (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن |
● سنن النسائى الصغرى | لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها «انظر حدیث رقم: 2541 (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن أبي داود | لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها « سنن الترمذی/ الدیات 3 (1390)، سنن النسائی/ الزکاة 58 (2541)، العمری 1 (3787، 3788)، (تحفة الأشراف: 8680، 8683)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/179، 180، 207، 212)، دی/ الدیات 16 (2417)، ویأتی ہذا الحدیث برقم (2566) (حسن صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: حسن¤ أخرجه النسائي (2541 وسنده حسن) وانظر الحديث السابق (3546) |
● سنن أبي داود | لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها « سنن النسائی/الزکاة 58 (2541)، العمری (3787)، سنن ابن ماجہ/الھبات 7 (2388)، (تحفة الأشراف: 8779، 8667)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/221) (حسن صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن¤ أخرجه النسائي (3787 وسنده حسن) |
● سنن ابن ماجه | لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها « تفرد بہ ابن ماجہ ، ( تحفة الأشراف : 8779 ) ، وقد أخرجہ : سنن ابی داود/البیوع 86 ( 3546 ) ، سنن النسائی/الزکاة 58 ( 2541 ) ، العمریٰ ( 3787 ) ، مسند احمد ( 2/221 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح |
● بلوغ المرام | لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها «أخرجه أبوداود، البيوع، باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، حديث:3547، والنسائي، الزكاة، حديث:2541، وابن ماجه، الصدقات، حديث:2388، وأحمد:2 /179، 184، 207، والحاكم:2 /47.» |