تخریج الحدیث سنن نسائی حدیث نمبر 3532 کی تخریج
اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کیجئیے۔
   سنن النسائى الصغرىكانت إحداكن تجلس حولا هي أربعة أشهر وعشرا فإذا كان الحول خرجت ورمت وراءها ببعرة
«انظر ما قبلہ (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرىكانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها أقامت سنة ثم قذفت خلفها ببعرة ثم خرجت هي أربعة أشهر وعشرا حتى ينقضي الأجل
«انظر حدیث رقم: 3531 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   صحيح البخاريلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح مسلمكانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول هي أربعة أشهر وعشر
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلملا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   سنن ابن ماجهكانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا
« صحیح البخاری/الطلاق 46 ( 5336 ) ، 47 ( 5338 ) ، الطب 18 ( 5706 ) ، صحیح مسلم/الطلاق 9 ( 1488 ) ، سنن ابی داود/الطلاق 43 ( 2299 ) ، سنن الترمذی/الطلاق 18 ( 1197 ) ، سنن النسائی/الطلاق 55 ( 3530 ) ، 67 ( 3568 ) ، ( تحفة الأشراف : 15876 و18259 ) ، وقد أخرجہ : موطا امام مالک/الطلاق 35 ( 101 ) ، مسند احمد ( 6/325 ، 326 ) ، سنن الدارمی/الطلاق 12 ( 2330 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه