● سنن النسائى الصغرى | كانت إحداكن تجلس حولا هي أربعة أشهر وعشرا فإذا كان الحول خرجت ورمت وراءها ببعرة «انظر ما قبلہ (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها أقامت سنة ثم قذفت خلفها ببعرة ثم خرجت هي أربعة أشهر وعشرا حتى ينقضي الأجل «انظر حدیث رقم: 3531 (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● صحيح البخاري | لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول هي أربعة أشهر وعشر «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● سنن ابن ماجه | كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا « صحیح البخاری/الطلاق 46 ( 5336 ) ، 47 ( 5338 ) ، الطب 18 ( 5706 ) ، صحیح مسلم/الطلاق 9 ( 1488 ) ، سنن ابی داود/الطلاق 43 ( 2299 ) ، سنن الترمذی/الطلاق 18 ( 1197 ) ، سنن النسائی/الطلاق 55 ( 3530 ) ، 67 ( 3568 ) ، ( تحفة الأشراف : 15876 و18259 ) ، وقد أخرجہ : موطا امام مالک/الطلاق 35 ( 101 ) ، مسند احمد ( 6/325 ، 326 ) ، سنن الدارمی/الطلاق 12 ( 2330 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |