● سنن أبي داود | إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها فإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها « سنن النسائی/النکاح 70 (3365)، سنن ابن ماجہ/الحدود 8 (2552)، (تحفة الأشراف: 4559)، وقد أخرجہ: مسند احمد ( 3/476، 5/6) (ضعیف) » (قتادہ اور حسن بصری مدلس راوی ہیں ، اور روایت عنعنہ سے ہے) قال الشيخ زبير علي زئي: حسن¤ أخرجه النسائي (3365) الحسن صرح بالسماع عند البيھقي (8/ 240) |
● سنن ابن ماجه | رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته فلم يحده « سنن ابی داود/الحدود 28 ( 4460 ، 4461 ) ، سنن النسائی/النکاح 70 ( 3365 ) ، ( تحفة الأشراف : 4559 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 3/476 ، 5/6 ) ( ضعیف ) » ( سند میں حسن بصری مدلس ہیں ، اور ان کی ہشام سے روایت میں کلام ہے ) قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | رجل وطئ جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها «سنن ابی داود/الحدود 28 (4460)، سنن ابن ماجہ/الحدود 8 (2552) مختصراً، (تحفة الأشراف: 4559)، مسند احمد (3/476 و5/6) (ضعیف)» قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | إن كان استكرهها فهي حرة من ماله وعليه الشروى لسيدتها وإن كانت طاوعته فهي لسيدتها ومثلها من ماله «انظر ما قبلہ (ضعیف)» قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |